اذا اشترى عبدا للتجارة وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة لحولها - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا اشترى عبدا للتجارة وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة لحولها

فرع اذا اشترت المرأة حليا يباح لها لبسة للتجارة وجبت فيه الزكاة

مشغول بزرع و لا نخل وجبت زكاته وجها واحدا فإذا أوجبنا زكاة التجارة في الارض و الجذع و التبن و نحوها فلم تبلغ قيمتها نصابا فهل تضم قيمة الثمرة و الحب إليها لا كمال النصاب فيه وجهان حكاهما البغوي و آخرون ( أحدهما ) لا لانه أدى زكاتهما ( و الثاني ) تضم لتكميل النصاب في هذه الاشياء لا لايجاب زكاة أخرى في الثمرة و الحب و الاول أصح قال الرافعي نقلا عن الاصحاب و إذا قلنا عنت العين فزكاها لا يسقط اعتبار زكاة التجارة عن الثمرة و الحب في المستقبل بل تجب فيها زكاة التجارة في الاحوال المستقبلة و يكون ابتداء حول التجارة من وقت إخراج العشر لا من وقت بدو الصلاح لانه يلزمه بعد بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين فلا يجوز أن يحسب عليه زمن التربية فاما إذا غلبنا زكاة التجارة فتقوم الثمرة و الجذع و يقوم في الزرع الحب و التبن و تقوم الارض فيهما جميعا و سواء اشتراها مزروعة للتجارة ام اشترى بذرا و أرضا للتجارة و زرعه فيها في جميع ما ذكرنا و لا خلاف في هذا كله و لو اشترى الثمار وحدها للتجارة قبل بدو الصلاح ثم بدا في ملكه جرى القولان في أنه يجب العشر أم زكاة التجارة قال البغوى و الاصحاب و لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها ببذر للقنية وجب العشر في الزرع و زكاة التجارة في الارض بلا خلاف فيهما ( فرع ) لو ا تهب نصابا من المسائمة بنية التجارة لزمه زكاة العين إذا تم حولها بلا خلاف لان حول التجارة لا ينعقد بالاتهاب و احتج البغوى بهذه المسألة السابقة أنه إذا اشترى نخيلا أو أرضا مزروعة أو سائمة للتجارة فوجب نصاب احديهما دون الاخرى وجبت زكاتها لا مكانها دون الاخرى ( فرع ) قال أصحابنا إذا اشترت المرأة حليا يباح لها لبسه للتجارة وجبت فيه الزكاة و ان كانت تلبسه كما لو استعمل الرجل دواب التجارة ثم إن قلنا الحلي المباح لا زكاة فيه وجبت هنا زكاة التجارة بلا خلاف إذا بلغ نصابا و إن قلنا فيه زكاة فهل تجب هنا زكاة التجارة ام العين فيه القولان قال صاحب الحاوى تظهر فائدتهما في الصيغة ان قلنا بالتجارة اعتبرت الصيغة و إلا فلا قال المصنف رحمه الله تعالي ( و إن اشترى عبدا للتجارة وجبت عليه فطرته لوقتها و زكاة التجارة لحولها لانهما حقان يجبان بسببين مختلفين فلم يمنع ( أحدهما ) الآخر كالجزاء و القيمة وحد الزنا و الشرب ) ( الشرح ) هذا الذي قاله متفق عليه عندنا و به قال مالك و قال أبو حنيفة لا تجب فيه زكاة الفطر و استدل اصحابنا بما ذكره المصنف رحمه الله تعالي مع عموم النصوص الثابتة في زكاة فطر

/ 543