بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان كان من أموال الزكاة انعقد الحول عليه من يوم الشراء و ان اشتراه بنصاب من السائمة ففيه وجهان قال أبو سعيد الاصطخرى يبنى حول التجارة علي حول السائمة لان الشافعي رحمه الله قال في المختصر و لو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير أو بشيء تجب فيه الصدقة لم يقوم عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ملك ثمن العرض و الدليل عليه أنه ملكه بما يجزى في الحول فبنى حوله علي حوله كما لو اشتراه بنصاب من الاثمان و قال أكثر اصحابنا لا يبنى علي حول السائمة و تأولوا قوله في المختصر و الدليل عليه أن الزكاة تتعلق بقيمة العرض و الماشية ليست بقيمة فلم يبن حوله علي حولها و يخالف الاثمان لانها قيمة و انما كانت عينا ظاهرة فخفيت كالعين إذا صارت دينا ) ( الشرح ) النصاب و الحول معتبران في زكاة التجارة بلا خلاف لكن في وقت اعتباره النصاب ثلاثة أوجه و سماها امام الحرمين و الغزالي أقوالا و الصحيح المشهور انه أوجه لكن الصحيح منها منصوص و الاخر ان مخرجان أحدهما و هو الصحيح عند جميع الاصحاب و هو نصه في الام أنه يعتبر في آخر الحول فقط لانه يتعلق بالقيمة و تقويم العرض في كل وقت يشق فاعتبر حال الوجوب و هو آخر الحول بخلاف سائر الزكوات لان نصابها من عينها فلا يشق اعتباره ( و الثاني ) و به قال أبو العباس بن سريج في جميع الحول من أوله إلى آخره و متى نقص النصاب في لحظة منه انقطع الحول قياسا علي زكاة الماشية و النقد ( و الثالث ) يعتبر النصاب في أول الحول و آخره دون ما بينهما فإذا كان نصابا في الطرفين وجبت الزكاة و لا يضر نقصه بينهما و هذا الوجه حكاه الشيخ أبو حامد و المحاملي و الماوردى و الشاشي عن ابن سريج و وافق المصنف علي حكاية الثاني عن ابن سريج أيضا ابن الصباغ و سبقهما به القاضي أبو الطيب و غيره فإذا قلنا بالصحيح فاشترى عرضا للتجارة بشيء يسير جدا انعقد الحول فإذا بلغ نصابا في آخر الحول وجبت الزكاة و لو كان عرض التجارة دون النصاب فباعه بسلعة أخرى دون نصاب في اثناء الحول فالمذهب أن لا ينقطع الحول و حكي امام الحرمين فيه خلافا سنذكره كذا في نسختين إن شاء الله تعالي : و أما إبتداء الحول فان ملك عرض التجارة بنصاب من النقد بان اشتراه بعشرين دينارا أو بمأتي درهم فابتدأ