مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لحول من حين ملك ذلك النقد و يبني حول التجارة عليه و احتج له المصنف بأن النصاب هو الثمن و كان ظاهرا فصار في ثمن السلعة كامنا فوجب البناء عليه كما لو كان عينا فاقرضه مليئا فصار دينا هذا إذا اشتراه بعين النقد فان اشترى في الذمة و دفعه في ثمنه انقطع حول النقد و ابتداء حول التجارة من حين الشري بلا خلاف و ان كان النقد الذي اشترى بعينه دون نصاب فان قلنا بالمذهب أن النصاب إنما يعتبر في آخر الحول انعقد من حين الشري و ان قلنا يعتبر في الطرفين أو في الجميع لم ينعقد و لا خلاف أنه لا ينعقد قبل الشري لان الثمن لم يكن مال تجارة لنقصه عن النصاب و إن اشترى بغير نقد فللثمن حالان ( أحدهما ) أن يكون مما لا زكاة في عينه كالثياب و العبيد فابتداء الحول من حين ملك عرض التجارة أن كانت قيمة العرض نصابا أو كانت دونه و قلنا بالصحيح ان النصاب انما يعتبر في آخر الحول الحال الثاني أن يكون مما يجب الزكاة في عينه بأن ملك بنصاب من السائمة فوجهان ( الصحيح ) الذي قاله ابن سريج و جمهور أصحابنا المتقدمين و صححه جميعا المصنفين أن حول الماشية ينقطع و يبتدئ حول التجارة من حين ملك عرض التجارة و لا يبنى لاختلاف الزكاتين قدرا و وقتا بخلاف بناء التجارة علي النقد ( و قال ) أبو سعيد الاصطخرى يبنى على حول الماشية كما يبنى علي النقد و احتج له من نص الشافعي رضى الله عنه بقوله في المختصر فان اشترى العرض بدراهم أو دنانير أو شيء يجب فيه الصدقة لم يقوم حتى يحول الحول من يوم ملك ثمن العرض و أجاب الاصحاب عن نصه في المختصر بجوابين ( أحدهما ) أن المراد إذا اشترى ماشية ثم اشترى بها عرض التجارة في الحال ( و الثاني ) أن المراد بثمن العرض الدراهم و الدنانير خاصة و هذا معتاد في كلام الشافعي رضي الله عنه أن يذكر مسائل و يعود الجواب أو التفريع إلى بعضها و الله تعالي أعلم قال أصحابنا و حول التجارة و النقد يبني كل واحد منهما علي الآخر فبناء التجارة علي النقد سبق تصويره و بناء النقد على التجارة أن يبيع عرض التجارة بنصاب من النقد للقنية فيبنى حول النقد علي حول التجارة كعكسه و الله تعالي أعلم

/ 543