مبحث فيما اذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة او باعه بالدراهم والدنانير او باعه بزيادة وبسط الكلام في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مبحث فيما اذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة او باعه بالدراهم والدنانير او باعه بزيادة وبسط الكلام في ذلك

قال المصنف رحمه الله ( إذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول لان زكاة التجارة تتعلق بالقيمة و قيمة الثاني و قيمة الاول واحدة و إنما انتقلت من سلعة الي سلعة فلم ينقطع الحول كمائتي درهم انتقلت من بيت إلى بيت و ان باع العرض بالدراهم أو الدنانير نظرت فان باعه بقدر قيمته بني حول الثمن على حول العرض كما يبنى حول العرض علي حول الثمن و ان باعه بزيادة مثل أن يشترى العرض بمائتين فباعه في أثناء الحول بثلثمائة ففيه طريقان من أصحابنا من قال يزكي المأتين لحولها و يستأنف الزيادة قولا واحدا و قال أبو اسحق في الزيادة قولان ( أحدهما ) بزكيها لحول الاصل لانه نماء الاصل فيزكى يحول الاصل كالسخال ( و الثاني ) يستأنف الحول بها لانها فائدة متولدة مما عنده فلا يزكي بحوله كما لو استفاد الزيادة بإرث أو هبة فإذا قلنا يستأنف الحول للزيادة ففى حولها وجهان ( أحدهما ) من حين ينض لانه لا يتحقق وجودها قبل أن ينض ( و الثاني ) من حين يظهر و هو الاظهر لانه قد ظهر فإذا

/ 543