مبحث فيما اذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة او باعه بالدراهم والدنانير او باعه بزيادة وبسط الكلام في ذلك
قال المصنف رحمه الله ( إذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول لان زكاة التجارة تتعلق بالقيمة و قيمة الثاني و قيمة الاول واحدة و إنما انتقلت من سلعة الي سلعة فلم ينقطع الحول كمائتي درهم انتقلت من بيت إلى بيت و ان باع العرض بالدراهم أو الدنانير نظرت فان باعه بقدر قيمته بني حول الثمن على حول العرض كما يبنى حول العرض علي حول الثمن و ان باعه بزيادة مثل أن يشترى العرض بمائتين فباعه في أثناء الحول بثلثمائة ففيه طريقان من أصحابنا من قال يزكي المأتين لحولها و يستأنف الزيادة قولا واحدا و قال أبو اسحق في الزيادة قولان ( أحدهما ) بزكيها لحول الاصل لانه نماء الاصل فيزكى يحول الاصل كالسخال ( و الثاني ) يستأنف الحول بها لانها فائدة متولدة مما عنده فلا يزكي بحوله كما لو استفاد الزيادة بإرث أو هبة فإذا قلنا يستأنف الحول للزيادة ففى حولها وجهان ( أحدهما ) من حين ينض لانه لا يتحقق وجودها قبل أن ينض ( و الثاني ) من حين يظهر و هو الاظهر لانه قد ظهر فإذا