مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نض قبل تمام الحول فلو نض بعده نظر ان ظهرت الزيادة قبل تمام الحول زكي الجميع بحول الاصل بلا خلاف و ان ظهرت بعد تمامه فوجهان حكاهما الرافعي ( أحدهما ) هكذا ( و الثاني ) و هو الاصح يستأنف للربح حولا هذا كله إذا صار المال ناضا من جنس رأس المال بان كان رأس المال دراهم فباعه بدراهم اما إذا صار ناضا من جنسه بان كان رأس المال دراهم فباع العرض بدنانير فيقومها إذا انقضي الحول بالدراهم و يزكى ربحها لحول الاصل قولا واحدا كما سنذكره في العرض ان شاء الله تعالى لان رأس المال إذا كان دراهم لا يقوم في آخر الحول الا بها فالدنانير كالعرض هكذا قطع به البغوى و الاكثرون و نقله الرافعي عن الجمهور ثم قال و قيل في ضم الربح الي حول الاصل الطريقان السابقان فيما إذا كان الناض من جنسه و المذهب الاول هذا كله إذا نض مال التجارة و فيه ربح : اما إذا حصل ربح في قيمة العرض و لم ينض بان اشترى عرضا بمائتين و لم ينض حتى تم الحول و هو يساوى ثلاثمائة فيحسب زكاة ثلاثمائة عند تمام حول رأس المال بلا خلاف سواء كانت الزيادة في نفس العرض كثمن العبد و الجارية و الدابة و كبر الشجرة و غيرها أو بارتفاع السوق و سواء كانت الزيادة في القيمة حاصلة يوم الشري أو حدثت قبل الحول بزمن طويل أو قصير حتى يوم واحد أو لحظة ففي كل هذا يضم الربح إلى الاصل و يزكى الجميع لحول الاصل بلا خلاف هكذا صرح به البغوى و سائر الاصحاب و نقل القاضي أبو الطيب في المجرد و امام الحرمين و صاحب البيان اتفاق الاصحاب عليه و احتجوا بأنه نماء في السلعة فاشبه النتاج في الماشية قال امام الحرمين حكى الاصحاب القطع بهذا لكن من يعتبر النصاب في جميع الحول قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول و مقتضاه ان يقول ظهور الربح في أثنائه كنضوضه فيكون فيه الخلاف السابق قال و هذا لا بد منه قال الرافعي و المذهب ما سبق ( قلت ) و هو كما قال الرافعي و هذا الذي ابداه امام الحرمين احتمال

/ 543