فرع فيما اذا اشترى عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة اشهر من ابتداء الحول باربعين دينارا او اشترى بها سلعة اخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع فيما اذا اشترى عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة اشهر من ابتداء الحول باربعين دينارا او اشترى بها سلعة اخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار

ضعيف لان هذا المعني موجود في النتاج فان النصاب معتبر في الماشية في جميع الحول بالاتفاق و النتاج مضموم الي الاصل و الله أعلم : اما إذا ارتفعت قيمة العرض بعد انقضاء الحول فالربح مضموم إلى الاصل في الحول الثاني لا في الاول كالنتاج و هذا لا خلاف فيه صرح به البغوى و آخرون و الله أعلم ( المسألة الثانية ) إذا كان عنده نصاب من الذهب و الفضة للقنية فباعه في اثناء الحول بنصاب من جنسه أو من الجنس الآخر فان لم يقصد به التجارة انقطع الحول بلا خلاف كما لو بادل بالماشية ثم ان لم يقصد الفرار من الزكاة فلا كراهة و ان قصده كره كراهة تنزيه علي المذهب و قيل تحريم و قد سبقت المسألة في باب زكاة الثمار و ان باعه بقصد التجارة كالصيرفى و نحوه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( اصحهما ) عند الاصحاب و هو ظاهر نص الشافعي ينقطع الحول في البيع و يستأنف حولا لما اشتراه فان باع الثاني قبل حوله للتجارة انقطع حوله و استأنف حولا آخر لما اشتراه و هكذا ابدا ( و الوجه الثاني ) لا ينقطع الحول بل يبني الثاني علي حول الاول و هذا قول ابي اسحق المروزي و صححه الشاشي و الصحيح ما سبق ثم ان المصنف و الجمهور حكوهما وجهين كما سبق و حكاهما البغوى قولين فقال الجديد ينقطع و القديم لا ينقطع ( فرع ) لا بن الحداد و شرحه الاصحاب قال اصحابنا رحمهم الله إذا ملك عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا و اشترى بها سلعة أخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار فان قلنا ان الربح من الناض لا يفرد بحول فعليه زكاة جميع المائة لحول الاصل و ان قلنا يفرد فعليه زكاة خمسين دينارا لانه اشترى السلعة الثانية بأربعين منها عشرون رأس ماله الذي مضي عليه ستة أشهر و عشرون ربح استفاده يوم باع الاول فإذا مضت ستة أشهر فقد تم الحول علي نصف السلعة فيزكيه بزيادته و زيادته ثلاثون دينارا لانه ربح للعشرينين ستين و كان ذلك كامنا وقت تمام الحول ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة العشرين الثانية فان حولها حينئذ و لا يضم إليها ربحها لانه صار ناضا قبل تمام حولها فإذا مضت ستة

/ 543