فرع في الزيادة المستفادة في اثناء الحول - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في الزيادة المستفادة في اثناء الحول

شهر أخرى فعليه زكاة ربحها و هي الثلاثون الباقية فان كانت الخمسون التي أخرج زكاتها في الحول الاول باقية عنده فعليه زكاتها ايضا للحول الثاني مع الثلاثين هذا الذي ذكرناه هو قول الحداد تفريعا علي ان الناض لا يفرد ربحه بحول و حكى الشيخ أبو علي وجهين آخرين ضعيفين ضعفهما امام الحرمين و الاصحاب ( أحدهما ) يخرج عند البيع الثاني زكاة عشرين فإذا مضت ستة أشهر أخرج زكاة عشرين أخرى و هي التي كانت ربحا في الحول الاول فإذا مضت ستة أشهر أخرج زكاة الستين الباقية لانها انما استقرت عند البيع الثاني فمنه يبتدئ حولها فيه ( و الوجه الآخر ) انه عند البيع الثاني يخرج زكاة عشرين ثم إذا مضت ستة أشهر زكي الثمانين الباقية لان الستين التي هي ربح حصلت في حول العشرين التي هي الربح الاول فضمت إليها في الحول و لو كانت المسألة بحالها لكنه لم يبع السلعة الثانية فيزكي عند تمام الحول الاول خمسين كما ذكرنا و عند تمام الحول الثاني الخمسين الثانية لان الربح الاخير ما صار ناضا : و لو اشترى بمائتين عرضا فباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة و اشترى بها عرضا آخر و باعه بعد تمام الحول بستمائة فان لم يفرد الربح بحول أخرج زكاة ستمأة و ان افردناه أخرج زكاة أربعمائة فإذا مضت ستة أشهر زكي مائة فإذا مضت ستة أشهر أخرى زكي المائة الباقية هذا على قول ابن الحداد و هو المذهب و أما على الوجهين الاخرين فيزكى عند البيع الثاني ما تبين ثم علي الوجه الاول إذا مضت ستة أشهر زكي مائة ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى زكي ثلاثمائة و علي الوجه الثاني إذا مضت ستة أشهر من البيع الثاني زكي الاربعمائة الباقية و الله أعلم ( فرع ) ذكره البندنيجي و صاحب الشامل و البيان و غيرهم لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها فبلغت قيمته في آخر الحول مائة و خمسين و قلنا بالمذهب أنه ينعقد الحول علي ما دون النصاب لزمه زكاة الجميع فلو اشترى العرض بمائة فلما مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهما من جهة أخرى فلما تم حول العرض كانت قيمته مائة و خمسين فلا زكاة لان الخمسين المستفادة لم يتم حولها لانها و ان ضمت الي مال التجارة فانما تضم اليه في النصاب لا في الحول لانها ليست من نفس العرض و لا من ربحه فإذا تم حول الخمسين زكي المائتين و لو كان معه مائة درهم

/ 543