بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيقوم ما ملكه بالنقد الذي هو نصاب برأس ماله و ما ملكه بالنقد الآخر فيه ثلاثة أوجه ( اصحها ) برأس ماله ( و الثاني ) بغالب نقد البلد ( و الثالث ) انه ان كان فضة قوم بها و ان كان ذهبا قوم بالفضة ايضا و هو الوجه المحكي قريبا عن الماوردي قال اصحابنا و يقوم كل واحد منهما في آخر حوله و يكون حول الذي ملكه بنصاب من حين ملك ذلك النصاب و حول المملوك بما دون النصاب من حين ملك العرض و إذا اختلف جنس المقوم به فلا ضم ( الحال الرابع ) ان يكون رأس المال نقد بان ملك العرض بعرض قنية أو ملكه بخلع أو نكاح بقصد التجارة و قلنا بالمذهب أنه يصير مال تجارة فيقوم في آخر الحول بنقد البلد فان كان في البلد نقدان فينظر فان كان أحدهما اغلب قوم بالاغلب نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب سواء كان دراهم أو دنانير فان بلغ به نصابا وجبت زكاته و ان نقص به عن النصاب و بلغ بنقد آخر الغالب نصابا فلا زكاة بالاتفاق : و لو كان في البلد نقدان متشابهان في الرواج ليس أحدهما اغلب من الآخر فان بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قوم بما بلغ به بلا خلاف و ان بلغ بكل واحد منهما نصابا ففيه أربعة أوجه حكاها المصنف و الاصحاب ( اصحها ) عند المصنف و البندنيجي و آخرين من الاصحاب و هو قول ابى اسحق المروزي يتخير المالك فيقوم بما شاء منهما لانه لا مزيد لاحدهما علي الآخر ( و الثاني ) يقوم بالانفع للمساكين كما سبق في اجتماع الحقاق و بنات اللبون ( و الثالث ) يتعين التقويم بالدراهم لانها أكثر استعمالا و لانها أرفق و هو قول ابن أبي هريرة و احتج له بان الدراهم ثبتت زكاتها بالنصوص المتواترة بخلاف الذهب قال القاضي أبو الطيب هذا الاستدلال باطل لان زكاة الذهب ثابتة بالاجماع فلا فرق بينهما ( و الرابع ) يقوم بالنقد الغالب في أقرب البلاد اليه لانهما تعارضا فصارا كالمعدومين فانتقل إلى أقرب البلاد ( الحال الخامس ) ان يكون رأس المال نقدا أو غيره