فرع فيما اذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته
بان اشترى بمائتي درهم عبد قنية فما قابل الدراهم يقوم بها و ما قابل العبد يقوم بنقد البلد فان كان النقد دون نصاب عاد الوجهان ( الاصح ) يقوم برأس ماله ( و الثاني ) بغالب نقد البلد قال البغوى و الرافعي و كما يجرى التقسيط عند اختلاف الجنس يجرى عند اختلاف الصفة بان اشترى بنصاب دنانير بعضها صحاح و بعضها مكسرة و بينهما تفاوت فيقوم ما يخص الصحيح و ما يخص المكسور و الله أعلم ( فرع ) إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة علي قيمته فان كان البيع بعد إخراج الزكاة فلا شيء عليه في هذه الزيادة عن الحول الاول و لكنها تضم الي المال في الحول الثاني و ان كان البيع قبل إخراج الزكاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف و الاصحاب ( أحدهما ) يلزمه زكاة الزيادة لانها حصلت في نفس القيمة التي تعلق بها الوجوب فاشبهت الماشية إذا سمنت بعد الحول قبل إخراج الزكاة فانه تلزمه سمينة بلا خلاف ( و أصحهما ) عند القاضي ابى الطيب و الاصحاب لا تلزمه زكاة الزيادة لانها حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها كالسخال الحادثة بعد الحول و يخالف السمن فانه وصف تابع و لو نقصت القيمة بعد ان قومها بعد الحول فباعها بنقص عما قومها به نظر ان نقصت نقصا يسيرا و هو القدر الذي لا يتغابن الناس به لم تلزمه الا زكاة ما بيع به لان هذا قيمته و ان نقصت نقصا كثيرا لا يتغابن الناس به بان قومها بأربعين دينارا ثم نقصت فباعها بخمس و ثلاثين لزمه زكاة الاربعين التي قوم بها لان هذا النقص بتفريطه هكذا فصله اصحابنا و كذا نقله عنهم القاضي أبو الطيب و صاحب البيان