فرع فيما اذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع فيما اذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته

بان اشترى بمائتي درهم عبد قنية فما قابل الدراهم يقوم بها و ما قابل العبد يقوم بنقد البلد فان كان النقد دون نصاب عاد الوجهان ( الاصح ) يقوم برأس ماله ( و الثاني ) بغالب نقد البلد قال البغوى و الرافعي و كما يجرى التقسيط عند اختلاف الجنس يجرى عند اختلاف الصفة بان اشترى بنصاب دنانير بعضها صحاح و بعضها مكسرة و بينهما تفاوت فيقوم ما يخص الصحيح و ما يخص المكسور و الله أعلم ( فرع ) إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة علي قيمته فان كان البيع بعد إخراج الزكاة فلا شيء عليه في هذه الزيادة عن الحول الاول و لكنها تضم الي المال في الحول الثاني و ان كان البيع قبل إخراج الزكاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف و الاصحاب ( أحدهما ) يلزمه زكاة الزيادة لانها حصلت في نفس القيمة التي تعلق بها الوجوب فاشبهت الماشية إذا سمنت بعد الحول قبل إخراج الزكاة فانه تلزمه سمينة بلا خلاف ( و أصحهما ) عند القاضي ابى الطيب و الاصحاب لا تلزمه زكاة الزيادة لانها حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها كالسخال الحادثة بعد الحول و يخالف السمن فانه وصف تابع و لو نقصت القيمة بعد ان قومها بعد الحول فباعها بنقص عما قومها به نظر ان نقصت نقصا يسيرا و هو القدر الذي لا يتغابن الناس به لم تلزمه الا زكاة ما بيع به لان هذا قيمته و ان نقصت نقصا كثيرا لا يتغابن الناس به بان قومها بأربعين دينارا ثم نقصت فباعها بخمس و ثلاثين لزمه زكاة الاربعين التي قوم بها لان هذا النقص بتفريطه هكذا فصله اصحابنا و كذا نقله عنهم القاضي أبو الطيب و صاحب البيان

/ 543