( فرع ) إذا حال الحول علي العرض فقوم فلم يبلغ قيمته نصابا فلا زكاة في الحال بلا خلاف فان زادت قيمته فبلغت بعد ذلك نصابا ففيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف و الاصحاب ( أحدهما ) و حكاه القاضي أبو الطيب عن ابن ابى هريرة و الماسرجسى تلزمه الزكاة عند تمام النصاب فخرج عن الماضي و يكون ابتداء الحول الثاني من هذا الوقت و قد زاد الحول الاول لانها إذا وجبت في اثني عشر شهرا ففى أكثر اولي ( و الثاني ) و هو الاصح عند القاضي ابي الطيب و الاصحاب و به قال ابو اسحق المروزي لا تجب الزكاة حتى يحول حول ثان من حين حال الحول الاول لان الحول الاول انقضي و لا زكاة فيه فوجب ان لا يجب شيء حتى يتم الحول الثاني ثم ان المصنف و شيخه القاضي و من تبعهما فرضوا المسألة فيما إذا زاد قيمته فبلغت نصابا بعد الحول بشهر و نحوه و قال صاحب البيان متي زادت بعد الحول الاول و قبل تمام الثاني ففيه وجهان قال المصنف رحمه الله ( إذا قوم العرض فقد قال في الام يخرج الزكاة مما قوم به و قال في القديم فيه قولان ( أحدهما ) يخرج ربع عشر قيمته ( و الثاني ) يخرج ربع عشر العرض و قال في موضع آخر لا يخرج الا العين و الورق و العرض فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يخرج من الذي قوم به لان الوجوب يتعلق به ( و الثاني ) يخرج من العرض لان الزكاة تجب لاجله ( و الثالث ) يخير بينهما لان الزكاة تتعلق بهما فيخيره بينهما و قال ابو اسحق فيه قولان ( أحدهما ) يخرج مما قوم به ( و الثاني ) انه بالخيار فقال أبو علي بن ابي هريرة فيه قولان ( أحدهما ) يخرج مما قوم به ( و الثاني ) يخرج العرض ) ( الشرح ) قال الشافعي و الاصحاب زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف و لا وقص فيه كالنقد و فيما يجب إخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال ( أصحها ) عند الاصحاب و هو نصه في الام و المختصر و هو الجديد و به الفتوى و عليه العمل يجب ربع عشر القيمة مما قوم