بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مثاقيل هكذا وقع في بعض النسخ و هو الصواب و كذا ذكره المصنف في كتاب الاقرار و سائر الاصحاب و سائر العلماء من جميع الطوائف و لا خلاف فيه و وقع في أكثر نسخ المهذب هنا كل أوقية سبعة مثاقيل و هكذا نقله صاحب البيان فيه و فى مشكلات المهذب عن المهذب و هو غلط صريح و الصواب الاول و لعله صحف في نسخة و شاعت و الله تعالي أعلم ( و قوله ) لانه يتجزأ من ضرر احتراز من الماشية ( و قوله ) في الردي الردي هو مهموز أما الاحكام ففيها مسائل ( إحداها ) تجب الزكاة في الذهب و الفضة بالاجماع و دليل المسألة النصوص و الاجماع و سواء فيهما المسكوك و التبر و الحجارة منهما و السبائك و غيرها من جنسها إلا الحلي المباح علي أصح القولين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ( الثانية ) لا زكاة فيما سوى الذهب و الفضة من الجواهر كالياقوت و الفيروزج و اللؤلؤ و المرجان و الزمرد و الزبرجد و الحديد و الصفر و سائر النحاس و الزجاج و إن حسنت صنعتها و كثرت قيمتها و لا زكاة أيضا في المسك و العنبر قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر و لا في حلية بحر قال أصحابنا معناه كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه و لا خلاف في شيء من هذا عندنا و به قال جماهير العلماء من السلف و غيرهم و حكى ابن المنذر و غيره عن الحسن البصري و عمر بن عبد العزيز و الزهري و أبى يوسف و إسحاق بن راهويه أنهم قالوا يجب الخمس في العنبر قال الزهرى و كذلك اللؤلؤ و حكي أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال يجب الخمس في كل ما يخرج