بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لان الهبة و الاعتاق يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن بيع الماشية يبطل متعلق زكاتها قال و لو باع مال التجارة بعد وجوبها بمحاباة فقدر المحاباة كالموهوب فان لم تصحح الهبة بطل في ذلك القدر و فى الثاني قولا تفريق الصفقة ( الثانية ) إذا كان مال التجارة حيوانا فله حالان ( أحدهما ) أن يكون مما تجب الزكاة في عينه كنصاب الماشية و سبق حكمه ( الثاني ) أن لا يجب في عينه كالعبيد و الجواري و الخيل و الحمير و المعلوفة من الغنم فهل يكون نتاجها مال تجارة فيه وجهان مشهوران أصحهما يكون لان الولد جزء من أمه قالوا و الوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الام بالولادة فان نقصت بأن كانت قيمتها ألفا فصارت بالولادة ثمانمائة و قيمة الولد مائتان جبر نقص الام بالولد و زكي الالف و لو صارت قيمة الام تسعمائة جبرت المائة من قيمة الولد كذا قاله ابن سريج و الاصحاب قال امام الحرمين و فيه احتمال ظاهر و مقتضي قولنا انه ليس مال تجارة لا يجبر به الام كالمستفاد بسبب آخر قال اصحابنا و ثمار اشجار التجارة كأولاد حيوانها ففيها الوجهان فان لم يجعل الاولاد و الثمار مال تجارة فهل يجب فيها في السنة الثانية فما بعدها زكاة قال امام الحرمين الظاهر انا لا نوجب لانه منفصل عن تبعية الام و ليس أصلا في التجارة و أما إذا ضممناها إلى الاصل و جعلناها مال تجارة ففى حولها طريقان ( أصحهما ) حولها حول الاصل كنتائج السائمة و كلزيادة المتصلة ( و الثاني ) على قولي ربح الناض فعلى أحدهما ابتداء حولها من انفصال الولد و ظهور الثمار ( الثالثة ) حكى البغوى و الاصحاب عن ابن الحداد فرعا و وافقوه عليه و هو إذا اشترى شقصا مشفوعا بعشرين دينارا للتجارة فحال الحول و قيمته مائة لزمه زكاة مائة و يأخذه الشفيع بعشرين و لو اشتراه بمائة فحال عليه الحول و قيمته عشرون لزمه زكاة عشرين و يأخذه الشفيع بمائة و حكي امام الحرمين ما ذكره ابن الحداد في الصورة ثم قال قال الشيخ أبو علي و من أصحابنا من خرج قولا أنه لا زكاة عليه لان ملكه معرض للزوال بتسلط الشفيع عليه و لو تصرف في الدار فتصرفه معرض للنقص من جهة الشفيع بخلاف الصداق فان تصرف المرأة فيه لا ينقص لو فرض فرقة قبل الدخول قال الامام و هذا الذي ذكره و ان كان يتوجه تفريعه فالوجه أن يستثني منه قدر عشرين دينارا فان ملكه و ان كان معرضا في لزوال في الشقص فيبذل في مقابلته عشرون دينار أو عين المال ليست مقصودة في زكاة التجارة و انما المقصود المالية و هي موجودة دائمة في مقدار