* باب زكاة المعدن والركاز * الدليل على وجوب زكاة المعدن والركاز
عشرين دينارا قال الامام ثم ذكر الشيخ أبو علي وجها ان للمشتري أن يقول قد وجبت الزكاة في مالية الدار فيخرج الزكاة منها و يكون ذلك كنقصان صفة في الشقص فيأخذه الشفيع الباقى بجميع العشرين كما لو نقص بآفة سماوية قال الامام و هذا الوجه ضعيف لان نقصه بالزكاة بسبب قصده التجارة لا في نفسه و الله أعلم ( باب زكاة المعدن و الركاز ) قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات أو في أرض يملكها نصابا من الذهب أو الفضة وجبت عليه الزكاة لان النبي صلى الله عليه و سلم اقطع بلال بن الحرث المزني المعادن القبلية واخذ منه الزكاة فان استخرجها مكاتب أو ذمى لم يجب عليه شيء لانها زكاة و الزكاة لا تجب علي مكاتب و لا ذمى و ان وجده في أرض مملوكة لغيره فهو لصاحب الارض و يجب دفعه اليه فإذا أخذه مالكه وجبت عليه زكاته ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه مالك في الموطأ عن شيخه ربيعة بن ابى عبد الرحمن عن واحد من العلماء ان النبي صلي الله عليه و سلم أقطع لبلال ابن الحرث المزني معادن القبلية و هي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى اليوم هذا لفظ رواية مالك و روى الشافعي عن مالك هكذا ثم قال الشافعي ليس هذا مما يثبته أهل الحديث و لو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه و سلم الا اقطاعه فان الزكاة في المعدن دون الخمس و ليست مروية عن النبي صلي الله عليه و سلم قال البيهقي هو كما قال الشافعي في رواية مالك قال و قد روى عن ربيعة موصولا فرواه البيهقي عن ربيعة عن الحرث بن بلال بن الحرث عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة و انه أقطع بلال بن الحرث العقيق أجمع و المعادن القبلية بفتح القاف و الباء الموحدة و هذا لا خلاف فيه و قد تصحف و الفرع بضم الفآء و إسكان الراء و بالعين المعجمة بلاد بين مكة و المدينة و أما المعدن فمشتق من العدون و هو الاقامة و منه قوله تعالى جنات عدن و سمي معدنا لان الجوهر يعدن فيه أى يقيم و قولهم زكاة المعدن أى زكاة المستخرج من المعدن أما الاحكام فقال اصحابنا أجمعت الامة على وجوب الزكاة في المعدن و شرط للذي يجب