مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فرع ) قال أصحابنا و لو اشترى الحر المسلم ارضا فظهر فيها معدن فهو ملك المشترى فان شاء عمله و ان شاء تركه و لا يتعرض له في واحد منهما قال المصنف رحمه الله تعالي ( و ان وجد شيئا الذهب و الفضة كالحديد و الرصاص و الفيروزج و البلور و غيرهما لم تجب فيه الزكاة لانها ليست من الاموال المزكاة فلم بحب فيها حق المعدن و ان وجد دون النصاب لم يلزمه الزكاة لانا بينا أن ذلك زكاة فلا يجب في النصاب و لانه حق يتعلق بالمستفاد من الارض فاعتبر فيه النصاب كالعشر ) ( الشرح ) اتفق أصحابنا علي أن المستخرج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة وجبت فيه الزكاة و أما غيرهما من الجواهر كالحديد و النحاس و الرصاص و الفيروزج و البلور و المرجان و العقيق و الزمرد و الزبرجد و الكحل و غيرها فلا زكاة فيها هذا هو المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتبه المشهورة في الجديد و القديم و به قطع جماهير الاصحاب في الطرق كلها و قال الدارمي في الاستذكار قال ابن القطان في وجوب الزكاة فيها قولين قال و نقل القيصرى من أصحابنا عن القديم قولين في وجوبها كالزكاة و حكى الرافعي وجها شاذا منكرا انه تجب الزكاة في كل مستخرج منه و قال أبو حنيفة تجب في المنطبعات كالحديد و قال احمد في كل مستخرج دليلنا أن الاصل عدم الوجوب و قد ثبت في الذهب و الفضة بالاجماع فيه بالاجماع فلا تجب فيما سواه الا بدليل صريح و هل يشترط لوجوب زكاة الذهب و الفضة المستخرجين من الذهب و الفضة النصاب فيه طريقان الصحيح منهما و به قطع المصنف و جماهير العراقيين و جماعات من الخراسانيين اشتراطه و نقل القاضي أبو الطيب في المجرد اتفاق الاصحاب عليه ( و الثاني ) حكاه أكثر الخراسانيين و الماوردى من العراقيين فيه قولان ( أصحهما ) اشتراطه ( و الثاني ) لا قال أصحاب هذه الطريقة القولان مبنيان علي أن واجبه الخمس أو ربع العشر ( ان قلنا ) ربع العشر فالنصاب شرط و الا فلا و المذهب اشتراطه مطلقا لعموم قوله صلي الله عليه و سلم في الحديث المتفق علي صحته ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) و بالقياس الذي ذكره المصنف و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي ( و ان وجد النصاب في دفعات نظرت فان لم ينقطع العمل و لا النيل ضم بعضه إلى بعض في

/ 543