فرع فيما اذا وجد رجلان من المعدن دون نصابين وبلغ نصابا - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع فيما اذا وجد رجلان من المعدن دون نصابين وبلغ نصابا

إتمام النصاب و ان قطع العمل لعذر كاصلاح الاداة ضم ما يجده بعد زوال العذر إلى ما وجده قبله و ان ترك العمل فيه لغير عذر لم يضم ما وجده بعد الترك الي ما وجده قبله و ان اتصل العمل و انقطع النيل ثم عاد ففيه قولان ( قال ) في القديم لا يضم الثاني الي الاول لانه إذا لم يضم ما وجده بعد قطع العمل الي ما وجده قبله فلان لا يضم ما وجده بعد قطع النيل بغير اختياره و هو المقصود أولي و قال في الجديد يضم لان انقطاع النيل بغير اختياره و انقطاع العمل باختياره ) ( الشرح ) قال أصحابنا ليس من شرط نصاب المعدن أن يوجد دفعة واحدة بل ما ناله دفعات يضم بعضه الي بعض و اتصال العمل إن تتابع العمل و النيل قال الماوردي و البغوي و غيرهما لا يشترط بقاء المستخرج في ملكه قال أصحابنا و اتصال العمل هو إدامته في الوقت الذي جرت المعادة بالعمل فيه و اتصال النيل هو أن لا يحفد المعدن و خفده أن يخرج منه بالعمل شيئا و أما إذا تتابع العمل و لم يتواصل النيل بل خفد المعدن زمانا ثم عاد النيل فان كان زمن الانقطاع يسيرا ضم أيضا و وجبت الزكاة إذا بلغ المجموع نصابا و ان كان كثيرا كاليومين و الثلاثة ( قولان ) الصحيح الجديد الضم ( و القديم ) لا ضم و ذكر المصنف دليلهما أما إذا انقطع العمل و كان النيل ممكنا بحيث لو عمل لنال ثم عاد الي العمل فان كان القطع بلا عذر لم يضم سواء طال الزمان أم لا قصر لانه معرض و ان قطع لعذر ضم سواء طال الزمان ام لا ما دام الترك لعذر هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و حكاه الرافعي عن الجمهور و حكي فيه وجها آخر أنه لا ضم قال و فى حد الطول أوجه ( اصحها الرجوع الي العرف ( و الثاني ) ثلاثة أيام ( و الثالث ) يوم كامل قال أصحابنا و الاعذار كاصلاح الآلة و هرب العبيد و الاجراء و هذه اعذار بلا خلاف قال الرافعي و كذلك السفر و المرض على المذهب و قيل فيهما وجهان ( أصحهما ) عذر ان ( و الثاني ) لا و قطع الماوردي و القاضي أبو الطيب و الجمهور انهما من الاعذار قال اصحابنا و متى حكمنا بعدم الضم فمعناه ان الاول لا يضم الي الثاني و أما الثاني فيضم إلى الاول بلا خلاف كما يضم الي ما يملكه من المعدن ( فرع ) و لو وجد رجلان من المعدن دون نصا بين و بلغ نصابا ( فان قلنا ) بإثبات الخلطة في الذهب و الفضة زكيا زكاة الخلطة ان كانا من أهلها و الا فلا زكاة عليهما الا ان يكون في ملكه من غيره ما يتم به النصاب

/ 543