بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من البحر سوى السمك و حكى العنبري و غيره عن أحمد روايتين ( احداهما ) كمذهب الجماهير ( و الثانية ) أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصابا حتى في المسك و السمك و دليلنا الاصل ان لا زكاة الا فيما ثبت الشرع فيه و صح عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال ليس في العنبر زكاة انما هو شيء دسره البحر و هو بدال و سين مهملتين مفتوحتين اى قذفه و دفعه فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألة و اما الحديث المروي عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم لا زكاة في حجر فضعيف جدا رواه البيهقي و بين ضعفه ( الثالثة ) لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا و نصاب الذهب عشرون مثقالا و نصاب الفضة مائتا درهم و هي خمس أواق بوقية الحجاز و الاعتبار بوزن مكة فاما المثقال فلم يختلف في جاهلية و لا اسلام و قدره معروف و الدراهم المراد بها دراهم الاسلام و هي التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل و سأفرد بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى فصلا نفيسا اذكر فيه اقاويل العلماء في حال الدينار و الدرهم و قدرهما و ما يتعلق بتحقيقهما قال اصحابنا فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة بلا خلاف عندنا و إن راج رواج الوزن و زاد عليه لجودة نوعه هذا مذهبنا و به قال جمهور العلماء و قال مالك ان نقصت المائتان من الفضة حبة و حبتين و نحوهما مما يتسامح به و يروج رواج الوازنة وجبت الزكاة و عن احمد نحوه و عنه ان نقصت دانقا أو دانقين وجبت الزكاة و عن مالك رواية انها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة و احتج لهما بأنها كالمائتين في المعاملة ( احتج ) اصحابنا و الجمهور بالحديث السابق في الباب ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقه ) و الاوقية أربعون درهما و هذا دون ذلك حقيقة و إنما يسامح به صاحبه إذا نقص تبرعا فلو طالب بنقصان الحبة كان له ذلك و وجب دفعها اليه و الله أعلم