فرع في ضم المهلوك من المعدن الى غيره مما يملكه الواجد - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في ضم المهلوك من المعدن الى غيره مما يملكه الواجد

( فرع ) في ضم المملوك من المعدن الي غيره مما يملكه الواجد و هو مفرق في كلام الاصحاب و قد لخصه الرافعي و اختصرت كلامه و مختصره أنه إذا نال من المعدن دون نصاب و هو يملك من جنسه نصابا فصاعدا فاما أن يناله في آخر جزء من حول ما عنده أو بعد تمام حوله أو قبله ففى الحالين الاولين يصير مضموما إلى ما عنده و عليه في ذلك النقد زكاته و عليه أيضا فيما ناله حقه بلا خلاف لكن حق النقد ربع العشر و حق المعدن فيه الاقوال : الصحيح ربع العشر و أما إذا ناله قبل تمام الحول فلا شيء عليه فيما عنده حتى يتم حوله و في وجوب حق المعدن فيما وجده وجهان ( أصحهما ) الوجوب و هو ظاهر نصه في الام و صححه القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و آخرون ( و الثاني ) لا يجب فعلي هذا يجب فيما عنده ربع العشر عند تمام حوله و فيما ناله ربع العشر عند تمام حوله و بهذا كان ما يملكه من جنسه دون نصاب بان ملك مائة درهم و نال من المعدن مائة نظر ان نالها بعد تمام حول ما عنده ففى وجوب حق المعدن فيما ناله الوجهان فعلي الاول يجب في المعدن حق و يجب فيما كان عنده ربع العشر إذا تم حوله من حين كمل النصاب بالنيل و علي الثاني لا يجب شيء في الجميع حتى يمضي حول من يوم النيل فيجب في الجميع ربع العشر و قال أبو علي في الافصاح فيه وجه انه يجب فيما ناله حقه و فيما كان عنده ربع العشر في الحال لانه كمل بالنيل و قد مضي عليه حول و هذا ضعيف أو باطل لان الذي كان عنده دون نصاب فلم يكن في حوله قلت و هذا لوجه المنسوب الي أبى على صاحب الافصاح نقله الشيخ أبو حامد و المصنف في فصل الركاز و غيرهما من الاصحاب عن نص الشافعي و اختاروه و رجحوه و لكن الاصح الذي اختاره القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و غيرهما من المحققين انه لا شيء فيما كان عنده حتى يحول حوله من حين كمل نصابا و الله أعلم و أما إذا ناله قبل تمام حول المائة فلا يجب في المائة التي كانت عنده شيء بلا خلاف و لا يجئ وجه صاحب الافصاح و أما المائة المأخوذة من المعدن فيجئ فيها الوجهان السابقان و هذا التفصيل نقله بعض العراقيين و نقل معظمه أبو علي السنجي و نسبه امام الحرمين الي السهو و قال إذا كان ما يملكه دون نصاب فلا ينعقد عليه حول حتى يفرض له وسط و آخر أو يحكم بوجوب الزكاة فيه يوم النيل و لا شك في بعد القول بوجوب الزكاة فيه للنيل لكن الشيخ أبو علي لم ينفرد بنقله و لا اختاره حتى يعترض عليه و انما

/ 543