مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لسابق في الضال و المغصوب و فى الخمس كذلك ان قلنا لا تتعلق الزكاة بالعين و ان علقناها بها فعلي ما سبق من زكاة المواشي فيما إذا ملك نصابا و تكرر الحول عليه ( النوع الثاني ) ان تكون الارض مملوكة له فان كان أحياها فما وجده ركاز و عليه خمسه و الباقي له و يجب الخمس في وقت دخوله في ملكه كما سبق هذا هو المذهب و قال الغزالي فيه وجهان بناء علي احتمال الامام الذي سبق بيانه و لصحيح ما سبق و ان كانت الارض انتقلت اليه من غيره لم يحل له أخذه بل يلزمه عرضه على من ملك الارض عنه ثم الذي قبله ان لم يدعه ثم هكذا ينتهي الي المحيي كما سبق ( القسم الثاني ) إذا كانت الارض موقوفة فالكنز لمن في يده الارض كذا ذكره البغوى ( الحال الثانية ) أن يجده في دار الحرب فينظر ان وجده في موات فان كانوا لا يذبون عنه فهو كموات دار الاسلام بلا خلاف عندنا و قال أبو حنيفة هو غنيمة و لا يخمس بل كله للواجد و قال مالك يكون بين الجيش و قال الاوزارعى يؤخذ خمسه و الباقي بين الجيش دليلنا عموم الحديث ( و فى الركاز الخمس ) و القياس على الموجود في دار أهل العهد فقد وافقونا فيها و ان كانوا يذبون عنه ذبهم عن العمران فالصحيح الذي قطع به جماهير الاصحاب في الطريقتين انه ركاز كالذي لا يذبون عنه لعموم الحديث و قال الشيخ أبو علي السنجي هو كعمرانهم و ان وجد في موضع مملوك لهم نظر ان اخذ بقهر و قتال فهو غنيمة كأخذ أموالهم و نقودهم من بيوتهم فيكون خمسه لاهل خمس الغنيمة و أربعة أخماسه لواحده و إذا أخذ بغير قتال و لا قهر فهو فىء و مستحقه أهل الفئ كذا ذكره امام الحرمين قال الرافعي هذا محمول علي ما إذا دخل دار الحرب بغير أمان اما إذا دخل بأمان فلا يجوز له اخذ الكنز لا بقتال و لا بغيره كما ليس له خيانتهم في أمتعتهم فان أخذه لزمه رده قال و قد نص على هذا الشيخ أبو علي قال ثم في كونه فيئا اشكال لان من دخل بغير امان و أخذ مالهم بلا قتال اما أن يأخذه خفية فيكون سارقا و اما جهارا فيكون مختلسا و كالاهما ملك خاص للسارق و المختلس قال و تأييد هذا الاشكال بأن كثيرا من الائمة أطلقوا القول بأنه غنيمة منهم الصيد لانى و ابن الصباغ قلت و كذا أطلق المصنف آخرون انه غنيمة و حيث قلنا غنيمة فان كان الواجد وجده اختص بأربعة أخماس و خمسه لاهل خمس الغنيمة و ان كان في جيش كان مشتركا بين الجيش نص عليه الشافعي و الاصحاب قال الشافعي و هو كالمأخوذ من منازلهم قال الدارمي و لو وجد في قبر جاهلي أو في خربة فهو ركاز

/ 543