فرع لو اقطع الامام انسانا ارضا فظهر فيها ركاز فهو للمقطع - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو اقطع الامام انسانا ارضا فظهر فيها ركاز فهو للمقطع

فرع فيما اذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا الخ

فرع اذا وجد الركاز في دار الاسلام او في دار العهد وعرف مالك ارضه لم يكن ركازا

( فرع ) إذا وجد الركاز في دار الاسلام أو في دار أهل العهد و عرف مالك أرضه لم يكن ركازا و لا يملكه الواجد بل يجب حفظه حتى يجئ صاحبها فيدفعه اليه فان ايس من مجيئه كان لبيت المال كسائر الاموال الضائعة هكذا نقله الاصحاب قال صاحب الحاوى ( فان قيل ) هلا كان لقطة كما لو وجد ضرب الاسلام ( فالجواب ) ان ضرب الاسلام وجد في ملك فكان لقطة كالثوب الموجود و غيره و هذا وجد في ملك فهو لمالك الارض في ظاهر الحكم قال و ما ذكره الشافعي من إطلاق اللفظ فهو على التفصيل الذي ذكرناه ( فرع ) قال في البيان قال الشيخ أبو حامد قال أبو اسحق المروزي إذا بني كافر بناء و كنز فيه كنزا و بلغته الدعوة و عاند فلم يسلم ثم هلك و باد أهله فوجد ذلك الكنز كان فيئا لا ركازا لان الركاز انما هو أموال الجاهلية العادية الذين لا يعرف هل بلغتهم دعوة أم لا فأما من بلغتهم فما لهم فىء فخمسه لاهل الخمس و أربعة أخماسه للواجد و حكى القاضي أبو الطيب أيضا هذه المسألة كما سبق قال لانه مال مشرك رجع إلينا بلا قتال و انما يكون الكنز ركازا إذا لم يعلم حاله و هل بلغته الدعوة يحل ماله أم لا فلا فيحل ( فرع ) قال صاحب الحاوى لو اقطع الامام إنسانا أرضا فظهر فيها ركاز فهو للمقطع سواء وجده هو أو غيره لانه ملك الارض بالاقطاع كما يملكها بالشرى و كما لو أحيا ارضا فوجد فيها ركازا فانه للمحيى سواء وجده هو أو غيره لانها ملكه هذا كلامه و مراده أقطعه الارض تمليكا لرقبتها و كذا قال الدارمي إذا أقطعه السلطان ارضا ملكها سواء عمرها ام لا فمن وجد فيها ركازا فهو للمقطع قال و قيل لا يملكه الا بالاحياء قال و هو غلط مخالف لنصه

/ 543