فرع فيما اذا تنازع بائعان الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع فيما اذا تنازع بائعان الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها الخ

( فرع ) لو تنازع بائع الدار و مشتريها في ركاز وجد فيها فقال المشترى هو لي و أنا دفنته و قال البائع مثل ذلك أو قال ملكته بالاحياء أو تنازع معير و مستعير أو مؤجر و مستأجر هكذا فالقول قول المشترى و المستعير المستأجر بأيمانهم لان اليد لهم فهو كالنزاع في متاع الدار هذا مذهب الشافعي و الاصحاب و قال المزني القول قول المؤجر و المعير لانه مالك الارض قال الاصحاب هذا غلط لان الدار و ما فيها في يد المستأجر و المستعير هذا إذا احتمل صدق صاحب اليد و لو علي بعد فأما إذا لم يحتمل لكون مثله لا يحتمل دفنه في مدة يده فلا يصدق صاحب اليد بلا خلاف و لو اتفقا على انه ركاز لم يدفنه صاحب اليد فهو لصاحب الارض بلا خلاف و لو وقع نزاع المستأجر و المؤجر أو المعير و المستعير بعد رجوع الدار الي يد المالك فان قال المعير أو المؤجر أنا دفنته بعد عود الدار إلى فالقول قوله بيمينه بشرط الامكان و لو قال دفنته قبل خروج الدار من يدى فوجهان حكاهما إمام الحرمين و الغزالي و آخرون ( أحدهما ) القول قوله أيضا لانه في يده في الحالين ( و أصحهما ) القول قول المستأجر و المستعير لان المالك اعترف بحصول الكنز في يده فيده تنسسخ اليد السابقة و لهذا لو تنازعا قبل الرجوع كان القول قوله قال إمام الحرمين و لو وجد ركازا في ملك غيره و كان ذلك الملك مستطرقا يستوى الناس في استطراقه من منع فقد ذكر صاحب التقريب فيه خلافا قال إمام الحرمين و موضع الخلاف فيه تأمل قال و ظاهر كلامه انه أورده في حكمين ( أحدهما ) إذا وجد مالك تلك الساحه الكنز و لم يكن مالك الارض محييا ابتداء و جهلنا محييها فهل يحل للواجد أخذه فيه وجهان ( أحدهما ) لا يحل لانه لم يصادفه في مكان مباح لا اختصاص به لاحد

/ 543