مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الريح ثوبا إلى داره أو حجره فانه لا يملكه بالتعريف و قد خالف أبو علي غيره في هذا الاستشهاد و قال الثوب المذكور لقطة يعرف و يملك و المذهب ما سبق عن الاصحاب ان الكنز المذكور لقطة قال امام الحرمين و لو انكشفت الارض عن كنز بسيل و نحوه فما أدري ما يقول أبو علي فيه و هذا المال البارز ضائع قال و اللائق بقياسه ان لا يثبت التقاطه للتملك اعتبارا بأصل الوضع كما حكينا عنه في مسألة الثوب هذا كلام الامام و قد جزم صاحب الحاوى و صرح بان ما ظهر بالسيل فوجده إنسان كان ركازا قطعا قال و لو رآه ظاهرا و شك هل أظهره السيل ام كان ظاهرا بغير السيل فهل هو لقطة ام ركاز فيه الخلاف الذي سنذكره ان شاء الله تعالي فيما إذا شك هل هو دفن اسلام ام جاهلية و الله أعلم ( القسم الثالث ) ان لا يكون في الموجود علامة يعلم انه من دفن الاسلام أو الجاهلية بان لا يكون عليه علامة أصلا أو يكون عليه علامة وجدت مثلها في الجاهلية و الاسلام أو كان حليا أو إناء ففيه خلاف حكاه جماعة قولين و آخرون وجهين و حكاه المصنف و آخرون قولا و وجها و الصواب قولان نقل المصنف أحدهما عن نص الشافعي و كذا نقله الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و البغوى و آخرون و نقل ابن الصباغ و آخرون عن نص الشافعي في الام انه ركاز و قال صاحب الحاوى قال اصحابنا البصريون يكون ركازا و حكوه عن نص الشافعي و اتفق الاصحاب علي ان الاصح انه لقطة و به قطع السرخسي في الاملاء و الجرجاني في التحرير و آخرون و صححه الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و البغوى و المصنف و الباقون لانه مملوك فلا يستباح الا بيقين و عن الشيخ أبى على السنجي هنا روايتان حكاهما الرافعي ( احداهما ) موافقة الاصحاب في كونه لقطة ( و الثانية ) علي وجهين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) انه مال ضائع كما قال في القسم الثاني قال الرافعي و اعلم أن الحكم مدار على كونه من دفن الجاهلية لا انه من ضربهم فقد يكون من ضربهم و يدفنه مسلم بعد أن وجده و أخذه و ملكه و هذا الذي قاله الرافعي تفريع علي الاصح من هذين القولين أن الكنز الذي لا علامة فيه يكون لقطة فأما إذا قلنا بالقول الآخر انه ركاز فالحكم مدار علي ضرب الجاهلية و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي ( و يجب حق الركاز في الاثمان و فى الاثمان قولان ( قال ) في القديم يجب في الجميع لانه حق مقدر بالخمس فلم يختص بالاثمان كخمس الغنيمة ( و قال ) في الجديد لا يجب لانه حق يتعلق بالمستفاد من الارض فاختص بالاثمان كحق المعدن و لا يعتبر فيه الحول لان الحول يعتبر لكامل النماء و هذا لا يتوجه في

/ 543