اختلاف الشافعية والحنفية فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم هل يلزمه الحج أم تجزئه حجته السابقة - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختلاف الشافعية والحنفية فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم هل يلزمه الحج أم تجزئه حجته السابقة

و الرابعة مع حجته حجة الوداع في ذي الحجة و يؤيد هذا ما ثبت عن ابن عباس قال ( و الله ما اعمر رسول الله صلي الله عليه و سلم عائشة في ذي الحجة الا ليقطع امر أهل الشرك فان هذا الحي من قريش و من دان دينهم كانوا يقولون إذا عفا الوبر برأ الدبر و دخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة و المحرم ) هذا حديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح بلفظه و رواه البخاري في صحيحه مختصرا فذكر بعضه ( و قول ) المصنف لا يجب في العمر أكثر من حجة و عمرة بالشرع احترز بقوله بالشرع عن النذر و عمن أراد أن يدخل مكة لحاجة لا تتكرر ( إذا قلنا ) يلزمه الاحرام و الحجة - بكسر الحاء - افصح من فتحها كما سبق في أول الباب و العمرة - بضم العين و الميم و بضم العين و إسكان الميم و بفتح العين و إسكان الميم - و الله أعلم ( أما ) أحكام المسألة فلا يجب على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة و عمرة واحدة بالشرع و نقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا و حكي صاحب البيان و غيره عن بعض الناس أنه يجب كلسنة قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و قال بعض الناس يجب الحج في كل سنتين مرة قالوا و هذا خلاف الاجماع يقابله محجوج بإجماع من كان قبله و الله أعلم ( فرع ) و من حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج بل يجزئه حجته السابقة عندنا و قال أبو حنيفة و آخرون يلزمه الحج و مبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل فعندهم تحبطه في الحال سواء أسلم بعدها أم لا فيصير كمن لم يحج و عندنا لا تحبطه الا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى ( و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت أعمالهم ) و قد سبقت المسألة مستوفاة بأدلتها و فروعها في أول كتاب الصلاة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله

/ 514