اختلاف الشافعية والحنفية فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم هل يلزمه الحج أم تجزئه حجته السابقة
و الرابعة مع حجته حجة الوداع في ذي الحجة و يؤيد هذا ما ثبت عن ابن عباس قال ( و الله ما اعمر رسول الله صلي الله عليه و سلم عائشة في ذي الحجة الا ليقطع امر أهل الشرك فان هذا الحي من قريش و من دان دينهم كانوا يقولون إذا عفا الوبر برأ الدبر و دخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة و المحرم ) هذا حديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح بلفظه و رواه البخاري في صحيحه مختصرا فذكر بعضه ( و قول ) المصنف لا يجب في العمر أكثر من حجة و عمرة بالشرع احترز بقوله بالشرع عن النذر و عمن أراد أن يدخل مكة لحاجة لا تتكرر ( إذا قلنا ) يلزمه الاحرام و الحجة - بكسر الحاء - افصح من فتحها كما سبق في أول الباب و العمرة - بضم العين و الميم و بضم العين و إسكان الميم و بفتح العين و إسكان الميم - و الله أعلم ( أما ) أحكام المسألة فلا يجب على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة و عمرة واحدة بالشرع و نقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا و حكي صاحب البيان و غيره عن بعض الناس أنه يجب كلسنة قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و قال بعض الناس يجب الحج في كل سنتين مرة قالوا و هذا خلاف الاجماع يقابله محجوج بإجماع من كان قبله و الله أعلم ( فرع ) و من حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج بل يجزئه حجته السابقة عندنا و قال أبو حنيفة و آخرون يلزمه الحج و مبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل فعندهم تحبطه في الحال سواء أسلم بعدها أم لا فيصير كمن لم يحج و عندنا لا تحبطه الا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى ( و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت أعمالهم ) و قد سبقت المسألة مستوفاة بأدلتها و فروعها في أول كتاب الصلاة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله