مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطريقين لان العتق يقتضى الولاء و الولاء يقتضى الملك و إثبات الملك بعد موته مستحيل ( و أما ) صحة الحج فلا تقتضي ثبوت ملك له قال اصحابنا تجوز الاستنابة عن الميت إذا كان عليه حجة و له تركة و سيأتي تفصيله في كتاب الوصايا ان شاء الله تعالى ( و أما ) المعضوب فتلزمه الاستنابة سواء طرأ العضب بعد الوجوب أو بلغ معضوبا واجدا للمال و لوجوب الاستنابة صورتان سبق بينهما و الله أعلم ( فرع ) قال المتولي المعضوب إذا كان من مكة أو بينه و بينها دون مسافة القصر لا يجوز أن يستنيب في الحج لانه لا تكثر المشقة عليه في أداء الحج و لهذا لو كان قادرا لا يشترط في وجوب الحج عليه الراحلة ( فرع ) قال أصحابنا إذا طلب الوالد المعضوب العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته و لا تلزمه إجابته و لا الحج بلا خلاف قال المتولي و غيره و الفرق بينه و بين الا عفاف و هو التزويج فانه يلزم الولد عند حاجة الاب على المذهب و أنه ليس على المذهب و أنه ليس على الوالد في امتناع الولد من الحج ضرر لانه حق الشرع فإذا عجز عنه لم يأثم و لا يجب عليه بخلاف الا عفاف فانه حق الاب و اضطراره عليه فهو شبيه بالنفقة و الله أعلم ( فرع ) قال المتولي لو استأجر المطيع إنسانا ليحج عن المطاع المعضوب فان كان المطيع ولدا فالمذهب أنه يلزم المطاع الحج و إن كان أجنبيا و قلنا يجب الحج بطاعة الاجنبي فوجهان ( أحدهما ) يلزمه لانه وجد من يطيعه فصار كما لو بذل الطاعة بنفسه ( و الثاني ) لا لان هذا في الحقيقة بذل مال و لا يجب الحج ببذل الاجنبي المال و هذا إذا قلنا بالمذهب أن بذل الاجنبي المال لا يجب قبوله و قد جزم الشيخ أبو حامد و المحاملي و صاحب الشامل و غيرهم باللزوم فيما إذا كان المطيع ولدا ( فرع ) إذا كان للمعضوب مال و لم يستأجر من يحج عنه فهل يستأجر الحاكم من يحج عنه لامتناعه فيه طريقان ( أحدهما ) أن فيه وجهين كالوجهين السابقين فيما إذا امتنع المطاع من الاذن

/ 514