فرع في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب اذا وجد مالا وأجيرا باجرة المثل
فرع شروط الباذل الذى يصح بذله ويجب به الحج اربعة وبيانها
للمطيع الباذل للطاعة و بهذا الطريق قطع الفوراني و البغوي و غيرهما من الخراسانيين ( و الثاني ) لا يستأجر عنه وجها واحدا قال صاحب البيان و به قطع العراقيون من أصحابنا و الفرق بينه و بين الاذن للمطيع أن للمعضوب غرضا في تأخير الاستئجار بأن ينتفع بماله ( فرع ) قال أصحابنا يشترط أن ينوى الباذل للحج عن المعضوب ( فرع ) إذا بذل الولد الطاعة و قبلها الاب ثم مات الباذل قبل الحج قال الدرامي إن كان قدر على الحج فلم يحج قضى من ماله و ان كان لم يقدر فلا شيء عليه قال و على قول من قال للباذل الرجوع يقوم ورثته مقامه في اختيار الرجوع و هذا الذي قاله من وجوب قضائه من تركة الباذل فيه نظر و هو محتمل ( فرع ) قال الدارمي و غيره يلزم الباذل أن يحج من الميقات فان جاوزه لزمه دم و كذا كل عمل يتعلق به فدية ( فرع ) قال أصحابنا و شروط الباذل الذي يصح بذله و يجب به الحج أربعة ( أحدها ) أن يكون ممن يصح منه أداء حجة الاسلام بنفسه بأن يكون بالغا عاقلا حرا مسلما ( و الثاني ) كونه لا حج عليه ( و الثالث ) أن يكون موثوقا ببذله له ( و الرابع ) أن لا يكون معضوبا و قد سبق بيان هذه الشروط و قد أخذ المصنف بايضاحها فاردت التنبيه عليها مفردة لتحفظ قال السرخسي و ذكر القفال مع هذه الشروط شرطا آخر و هو بقاء المطيع على الطاعة مدة إمكان الحج فلو رجع قبل الامكان فلا وجوب كما إذا استجمع أسباب الاستطاعة في حق نفسه ففات بعضها قبل إمكان الحج فانه يسقط الوجوب و لا نقول انه لم يجب و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب إذا وجد ما لا و اجيرا بأجرة المثل قد ذكرنا ان مذهبنا وجوبه و به قال جمهور العلماء منهم على بن أبى طالب و الحسن البصري و الثورى و أبو حنيفة و أحمد و إسحاق و ابن المنذر و داود و قال مالك لا يجب عليه ذلك و لا يجب إلا