فرع في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب اذا وجد مالا وأجيرا باجرة المثل - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب اذا وجد مالا وأجيرا باجرة المثل

فرع شروط الباذل الذى يصح بذله ويجب به الحج اربعة وبيانها

للمطيع الباذل للطاعة و بهذا الطريق قطع الفوراني و البغوي و غيرهما من الخراسانيين ( و الثاني ) لا يستأجر عنه وجها واحدا قال صاحب البيان و به قطع العراقيون من أصحابنا و الفرق بينه و بين الاذن للمطيع أن للمعضوب غرضا في تأخير الاستئجار بأن ينتفع بماله ( فرع ) قال أصحابنا يشترط أن ينوى الباذل للحج عن المعضوب ( فرع ) إذا بذل الولد الطاعة و قبلها الاب ثم مات الباذل قبل الحج قال الدرامي إن كان قدر على الحج فلم يحج قضى من ماله و ان كان لم يقدر فلا شيء عليه قال و على قول من قال للباذل الرجوع يقوم ورثته مقامه في اختيار الرجوع و هذا الذي قاله من وجوب قضائه من تركة الباذل فيه نظر و هو محتمل ( فرع ) قال الدارمي و غيره يلزم الباذل أن يحج من الميقات فان جاوزه لزمه دم و كذا كل عمل يتعلق به فدية ( فرع ) قال أصحابنا و شروط الباذل الذي يصح بذله و يجب به الحج أربعة ( أحدها ) أن يكون ممن يصح منه أداء حجة الاسلام بنفسه بأن يكون بالغا عاقلا حرا مسلما ( و الثاني ) كونه لا حج عليه ( و الثالث ) أن يكون موثوقا ببذله له ( و الرابع ) أن لا يكون معضوبا و قد سبق بيان هذه الشروط و قد أخذ المصنف بايضاحها فاردت التنبيه عليها مفردة لتحفظ قال السرخسي و ذكر القفال مع هذه الشروط شرطا آخر و هو بقاء المطيع على الطاعة مدة إمكان الحج فلو رجع قبل الامكان فلا وجوب كما إذا استجمع أسباب الاستطاعة في حق نفسه ففات بعضها قبل إمكان الحج فانه يسقط الوجوب و لا نقول انه لم يجب و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب إذا وجد ما لا و اجيرا بأجرة المثل قد ذكرنا ان مذهبنا وجوبه و به قال جمهور العلماء منهم على بن أبى طالب و الحسن البصري و الثورى و أبو حنيفة و أحمد و إسحاق و ابن المنذر و داود و قال مالك لا يجب عليه ذلك و لا يجب إلا

/ 514