يستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه او بغيره ان يقدمه ويجوز أن يؤخره والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه او بغيره ان يقدمه ويجوز أن يؤخره والدليل على ذلك

من مذهبنا أنه لا يجزئه و عليه أن يحج بنفسه و نقله القاضي عياض عن جمهور العلماء و قال أحمد و إسحاق يجزئه قال المصنف رحمه الله تعالى ( و المستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره أن يقدمه لقوله تعالى ( فاستبقوا الخيرات ) و لانه إذا أخره عرضه للفوات بحوادت الزمان و يجوز أن يؤخره من سنة إلى سنة لان فريضة الحج نزلت سنة ست و أخر النبي صلى الله عليه و سلم الحج إلى سنة عشر من عذر فلو لم يجز التأخير لما أخره ) ( الشرح ) قوله من عذر قد ينكر فيقال إن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفتح مكة و لم يتمكن من الحج إلا في سنة ثمان و ظاهر كلام المصنف أنه لم يتمكن من حين نزلت فريضة الحج و هذا اعتراض فاسد لان مراد المصنف أن النبي صلى الله عليه و سلم تمكن سنة ثمان و سنة تسع و تمكن كثيرون من أصحابه و لم يحج و يحجوا إلا سنة عشر و لم يقل المصنف أنه تمكن من سنة ست ( أما ) حكم الفصل ففيه مسألتان ( احداهما ) المستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره تعجليه لما ذكره المصنف و لحديث مهران بن صفوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أراد الحج فليعجل رواه أبو داود باسناده عن مهران و مهران هذا مجهول قال ابن أبي حاتم سئل أبو ذرعة عنه فقال لا أعرفه إلا من هذا الحديث ( الثانية ) إذا وجدت شروط وجوب الحج وجب على التراخى على ما نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب إلا المزني فقال هو على الفور فعلى المذهب يجوز تأخيره بعد سنة الامكان ما لم يخش العضب فان خشيه فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين حكاهما إمام الحرمين و البغوى و المتولي و صحاب العدة و آخرون قال الرافعي ( أصحهما ) لا يجوز لان الواجب الموسع لا يجوز تأخيره إلا بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله و هذا مفقود في مسألتنا ( و الثاني ) يجوز لان أصل الحج على التراخى فلا يتغير بأمر محتمل قال المتولي و يجرى هذان الوجهان فيمن خاف أن يهلك ماله هل له تأخير الحج أم لا و الله أعلم

/ 514