مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الايمان بهذه الحروف و روى البخارى اصله و فى رواية البخارى أن هذا الرجل أبا ضمام بن ثعلبة و قدوم ضمام بن ثعلبة على النبي صلى الله عليه و سلم كان سنة خمس من الهجرة قاله محمد بن حبيب و آخرون و غيره سنة سبع و قال أبو عبيد سنة تسع و قد صرح في هذا الحديث بوجوب الحج و احتج أصحابنا ايضا بالاحاديث الصحيحة المستفيضة ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم امر في حجة الوداع من لم يكن معه هدى ان يفتتح الاحرام بالحج و يجعله عمرة و هذا صريح في جواز تأخير الحج مع التمكن و احتج اصحابنا ايضا بانه إذا اخره من سنة إلي سنة أو أكثر و فعله يسمى مؤديا للحج لا قاضيا بإجماع المسلمين هكذا نقل الاجماع فيه القاضي أبو الطيب و غيره و نقل الاتفاق عليه ايضا القاضي حسين و آخرون و لو حرم التأخير لكان قضأ لا اداء ( فان قالوا ) هذا ينتقض بالوضوء فانه إذا اخره حتى خرج وقت الصلاة ثم فعله كان اداء مع أنه يأثم بذلك ( قلنا ) قد منع القاضي أبو الطيب كونه اداء في هذه الحالة و قال بل هو قضأ لبقاء الصلاة لانه مقصود لها لا لنفسه و جواب آخر و هو أن الوضوء ليس له وقت محدود فلا يوصف بالقضاء بخلاف الحج و قد تقرر في الاصطلاح ان القضاء فعل العبادة خارج وقتها المحدود و احتج أصحابنا ايضا بانه إذا تمكن من الحج و اخره ثم فعله لا ترد شهادته فيما بين تأخيره و فعله بالاتفاق و لو حرم لردت لارتكابه المسي قال إمام الحرمين في الاساليب اسلوب الكلام في المسألة ان تقول العبادة الواجبة ثلاثة أقسام ( أحدها ) ما يجب لدفع حاجة المساكين العاجزة و هو الزكاة فيجب على الفور لانه المعني من مقصود الشرع بها ( و الثاني ) ما

/ 514