من حج واعتمر حجة االسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة فهل يلزمه الاحرام باحد النسكين أو لا يلزمه وبيان ذلك مفصلا
( و من حج و اعتمر حجة الاسلام و عمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة نظرت فان كان لقتال أو دخلها خائفا من ظالم يطلبه و لا يمكنه أن يظهر لاداء النسك جاز أن يدخل بغير احرام لان النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام لانه كان لا يأمن أن يقاتل و يمنع النسك و ان كان دخوله لتجارة أو زيارة ففيه قولان ( أشهرهما ) أنه لا يجوز أن يدخل الا لحج أو عمرة لما روى ابن عباس أنه قال ( لا يدخل أحدكم مكة الا محرما و رخص للحطابين ) ( و الثاني ) أنه يجوز لحديث الاقرع بن حابس و سراقة بن مالك و إن كان دخوله لحاجة تتكرر كالحاطبين و الصيادين جاز بغير نسك لحديث ابن عباس و لان في إيجاب الاحرام على هؤلاء مشقة فان دخل لتجارة و قلنا إنه يجب عليه الاحرام فدخل بغير إحرام لم يلزمه القضاء لانا لو ألزمناه القضاء لزمه لدخوله للقضاء قضأ فلا يتناهى قال أبو العباس بن القاص ان دخل بغير إحرام ثم صار حطابا أو صيادا لزمه القضاء لانه لا يلزمه للقضاء قضأ ) ( الشرح ) حديث دخول رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة يوم الفتح بغير إحرام صحيح فقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر ( ان النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة يوم الفتح و عليه عمامة سوداء بغير إحرام ( هذا لفظ احدى روايات مسلم و ثبت في الصحيحين عن أنس ( ان النبي صلى الله عليه و سلم