بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
له ثواب هكذا قاله المتولي و صاحب البيان و آخرون و المختار حصول الثواب له بوقوع الحج له ( و قوله ) لم ييأس هو بفتح الهمزة و كسرها لغتان مشهورتان ( و قوله ) برأ بفتح الراء و فيه لغتان أخريان سيأتي ( 1 ) متعلقة باللفظ في باب التيمم ( قوله ) الاياس بكسر الهمزة و يقال بفتحها و الاحسن اليأس ( اما ) الاحكام ففيها مسائل ( إحداها ) قال الشافعي و الاصحاب تجوز النيابة في حج الفرض المستقر في الذمة في موضعين ( أحدهما ) المعضوب ( و الثاني ) الميت و سبق بيان المعضوب و دليلهما في الكتاب ( فاما ) حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب و لا خلاف عن جمهور الاصحاب في ( 2 ) جوازه و لا عن ميت لم يوص به بلا خلاف نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و آخرون و هل يجوز عن ميت أوصى به أو حى معضوب استاجر من يحج عنه فيه قولان مشهوران منصوصان للشافعي في الام ذكر المصنف دليلهما و اختلف أصحابنا في أصحهما فقال الجمهور ( أصحهما ) الجواز و هو مذهب مالك و أبي حنيفة و أحمد و ممن نص على تصحيحه الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب في المجرد و المصنف هنا و البغوى و الرافعي و آخرون و صحح المحاملي في المجموع المنع و الجرجاني في التحرير و الشاشى قال ابن الصباغ و آخرون ما ذكره القائل بالمنع من أنه إنما جاز الاستنابة في الفرض للضرورة و لا يجوز في النفل فيلتبس بالتيمم فانه جوز في الفرض للحاجة و يجوز أيضا في النفل و قد سبق في التيمم و المستحاضة وجه شاذ أنهما لا يفعلان النفل أبدا تخريجا من هذا القول و الله أعلم ( و اما ) الحجة الواجبة بقضاء أو نذر فيجوز النيابة فيها عن الميت و المعضوب بلا خلاف عندنا كحجة الاسلام لكن لا يجوز عن المعضوب إلا باذنه و يجوز عن الميت باذنه و بغير اذنه و يجوز من الوارث و الاجنبي سواء أذن له الوارث أم لا بلا خلاف و قد سبق بيان هذا و لو لم يكن للميت حج و لا لزمه حج لعدم الاستطاعة ففى جواز الا حجاج عنه طريقان حكاهما إمام الحرمين و غيره ( أحدهما ) القطع بالجواز لوقوعه واجبا ( و الثاني ) انه علي القولين كالتطوع لانه لا ضرورة إليه قال اصحابنا فإذا قلنا تجوز النيابة في حج التطوع عن الميت و المعضوب جاز حجتان و ثلاث و أكثر ممن صرح به صاحب البيان قال أصحابنا و إذا جوزناه جاز أن يكون الاجير عبدا و صبيا لانهما من أهل التبرع بخلاف حجة الاسلام فانه لا يجوز استئجارهما فيها و هل يجوز استئجارهما في حجة النذر قال الرافعي إن قلنا يسلك بالنذر مسلك جائز التبرع جاز و إلا فلا قال أصحابنا و إذا صححنا النيابة في حج التطوع استحق الاجير الاجرة المسماة بلا خلاف و هل يستحق أجرة المثل فيه قولان 1 - كذا في الاصل و لعل الصواب سبق بيانهما في باب التيمم 2 - كذا في الاصل و لعل الصواب في عدم جوازه