بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( 1 ) ( أصحهما ) لا يجزئه ( و الثاني ) يجزئه هكذا أطلق المصنف و الاصحاب الصورة و الظاهر أن مرادهم إذا مات بذلك المرض فلو مات فيه بسبب عارض بان قتل أو لسعته حية و نحوها أو وقع عليه سقف و نحو ذلك لم يجزئه قولا واحدا لانا لم نتبين كون المرض مرجوا لزوال ( أما ) إذا كان المرض و العلة مرجو الزوال فله الاستنابة فان حج النائب و اتصل بالموت أجزأه عن حجة الاسلام و إن شفي فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) القطع بعدم الاجزاء و هو نصه في الام ( و أصحهما ) فيه القولان كالصورة التي قبلها ( أصحهما ) لا يجزئه ( فان قلنا ) في الصورتين يجزئه استحق الاجير الاجرة المسماة ( و إن قلنا ) لا يجزئه فعمن يقع الحج فيه وجهان ( أصحهما ) عند الجمهور يقع عن الاجير تطوعا لان المستأجر لا يجوز أن يحصل له تطوع و عليه فرض ( و أصحهما ) عند الغزالي يقع عن تطوع المستأجر و يكون ذا غررا في وقوع النفل قبل الفرض كالرق و الصبا و المذهب الاول و به قطع كثيرون ( فان قلنا ) يقع عن الاجير فهل يستحق أجرة فيه قولان مشهوران في الطريقين قال البغوى و الرافعي ( أصحهما ) لا يستحق لان المستأجر لم ينتفع بها ( و الثاني ) يستحق لانه عمل له في اعتقاده قال أصحابنا و هذان القولان مبنيان علي أن الاجير إذا أحرم عن المستأجر ثم صرف الاحرام الي نفسه لا ينصرف بل يبقى للمستأجر و هل يستحق الاجرة فيه قولان مشهوران ( أصحهما ) باتفاق الاصحاب يستحق لان حجه وقع عن المستأجر فرضا كانه لم يصرفه ( و الثاني ) لا يستحق شيئا لانه لم يعمل له في اعتقاده و الفرق في الصورتين في الاصح حيث قلنا الاصح في هذه الثانية المبني عليها أنه يستحق الاجرة و الاصح في الاولي المبنية لا يستحق أن في الثانية وقع الحج قرضا عن المستأجر كما استأجره و فى الاولى لم يقع عنه و قاس أصحابنا وجوب الاجرة علي الاصح في صورة صرف الاحرام الي نفس الاجير علي ما إذا استأجره إنسان ليبنى له حائطا فبناه الاجير معتقدا أن الحائط لنفسه فبان للمستأجر فانه يستحق عليه الاجرة قولا واحدا و الفرق علي القول الضعيف أن الاجير في صرف الاحرام جائر مخالف و ان كان لا ينصرف بخلاف الثاني فان قلنا في أصل مسألتنا يستحق الاجرة فهل هى المسمى أن أجرة المثل فيه وجهان حكاهما البغوى و غيره ( أحدهما ) المسماة لان العقد لم يبطل ( و الثاني ) أجرة المثل لان العقد يتعين عما عقد عليه و هذا اصح ( و ان قلنا ) عن المستأجر استحق الاجير الاجرة قولا واحدا و هل هي أجرة المثل ام المسمي ( الصحيح ) إنها المسمى و هو ظاهر كلام البغوى و الاكثرين و قال الشيخ أبو محمد 1 - هكذا الاصل و فيه سقط يعلم بمراجعة عبارة المتن