مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شبرمة فقال من شبرمة فذكر أخا له أو قرابة فقال أ حججت قط قال لا قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة ) قال البيهقي هذا إسناده صحيح قال و ليس في هذا الباب أصح منه ثم رواه من طرق كذلك مرفوعا قال و روى موقوفا عن ابن عباس قال و من رواه مرفوعا حافظ ثقة فلا يفسره خلاف من خالفه قال البيهقي و أما حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم من شبرمة فقال أخ لي فقال هل حججت قال لا قال حج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة ) قال البيهقي قال الدار قطني هذا هو الصواب عن ابن عباس و الذي قبله و هم قال ان الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع عنه فحدث به علي الصواب موافقا لرواية غيره عن ابن عباس قال و هو متروك الحديث على كل حال و الله أعلم ( و أما ) شبرمة - فبشين معجمة مضمومة ثم باء موحدة ساكنه ثم راء مضمومة ( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل ( إحداها ) قال الشافعي و الاصحاب لا يجوز لمن عليه حجة الاسلام أو حجة قضأ أو نذر أن يحج عن غيره و لا لمن عليه عمرة الاسلام إذا أوجبناها أو عمرة قضأ أو نذر ان يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا فان أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير هذا مذهبنا و به قال ابن عباس و الاوزاعي و أحمد اسحق و عن احمد رواية انه لا ينعقد عن نفسه و لا غيره و من اصحابه من قال ينعقد الاحرام عن الغير ثم ينقلب عن نفسه و قال الحسن البصري و جعفر بن محمد و أيوب السجستاني و عطاء و النخعي و أبو حنيفة ( 1 ) نظر إن ظنه قد حج فبان لم يحج لم يستحق أجرة لتغريره و ان علم انه لم يحج و قال يجوز في اعتقادى ان يحج عن غيره من لم يحج فحج الاجير الاخير وقع عن نفسه و فى استحقاقه اجرة المثل قولان أو وجهان سبق نظائرهما ( و اما ) إذا استأجر للحج من حج و لم يعتمر أو للعمرة من اعتمر و لم يحج فقرن الاجير و أحرم بالنسكين عن المستأجر أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر و بالاخير عن نفسه فقولان حكاهما البغوى و آخرون ( الجديد ) الاصح يقعان عن لاجير لان نسكى القرآن لا يفترقان لا تحاد الاحرام و لا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر اليه ( و الثاني ) أن ما استؤجر له يقع عن المستأجر و الآخر عن الاجير و قطع كثيرون بالجديد و صورة المسألة أن يكون المستأجر عنه حيا فان كان ميتا وقع النسكان جميعا عن الميت بلا خلاف نص عليه الشافعي و الاصحاب قالوا لان الميت يجوز أن يحج عنه الاجنبي و يعتمر من وصية و لا إذن وارث بلا خلاف كما يقضي دينه ( أما ) إذا استأجر رجلان شخصا


1 - كذا في الاصل و لعله سقط لفظ ( ينعقد و هل يستحق الاجرة )





/ 514