بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
دخل مكة عام الفتح و على رأسه مغفر ) ( و أما ) حكم المسألة فقال أصحابنا إذا حج و اعتمر حجة الاسلام و عمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة أو كان مكيا مسافرا فاراد دخولها عائدا من سفره و نحو ذلك فهل يلزمه الاحرام بحج أو عمرة فيه طريقان ( أحدهما ) أنه مستحب قولا واحدا حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد في آخر باب مواقيت الحج عن أبي موسى المروزي و قطع به سليم الرازي في كتابه الكافية و حكاه أيضا الرافعي و آخرون ( و أصحهما ) و أشهرهما فيه قولان ( أحدهما ) يستحب و لا يجب ( و الثاني ) يجب و دليل القولين في الكتاب و اختلفوا في أصحهما فصحح ابن القاص و المسعودي و البغوي و آخرون الوجوب و صحح الشيخ أبو حامد و أصحابه و الشيخ أبو محمد الجويني و الغزالي و الاكثرون الاستحباب و صححه أيضا الرافعي في المحرر قال البندنيجي و هو نص الشافعي في عامة كتبه قال المتولي و علي هذا يكره الدخول بغير إحرام هذا حكم من يتكرر دخوله ( أما ) من يتكرر دخوله كالحطاب و الحشاش و الصياد و السقا و نحوهم ( فان قلنا ) فيمن لا يتكرر لا يلزمه لا يلزم الاحرام فهذا أولي و الا فطريقان ( المذهب ) انه لا يلزمه و به قطع كثيرون أو الاكثرون ( و الثاني ) فيه وجهان و بعضهم يحكيهما قولين ( أحدهما ) يلزمه ( و الثاني ) لا يلزمه و ممن حكي الخلاف فيه القاضي أبو الطيب في المجرد و المتولي حكياه وجهين و حكاه ابن القاص في التلخيص و القفال و المحاملي و البندنيجي و الدارمي و البغوي و آخرون قولين ( فان قلنا ) يلزمه فقد أطلقه كثيرون و ممن حكي هذا الخلاف و قيده المحاملي و البندنيجي و آخرون بانه في كل سند مرة قال المحاملي في المجموع قال الشافعي في عامة كتبه يدخلها