مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أحدهما ) ليحج عنه ( و الآخر ) ليعتمر عنه فقرن عنهما فعلى الجديد يقعان عن الاجير و على الثاني يقع عن كل واحد ما استأجر له ( فرع ) لو أحرم الاجير عن المستأجر ثم نذر حجة نظر ان نذره بعد الوقوف لم ينصرف حجه اليه بل يقع عن المستأجر و ان نذره قبله فوجهان حكاهما ( 1 ) و الرافعي و آخرون ( أصحهما ) انصرافه الي الاجير ( و الثاني ) لا ينصرف و لو أحرم رجل يحج تطوع ثم ندر حجا بعد الوقوف لم ينصرف إلى النذر و قبله على الوجهين ( 2 ) ( المسألة الرابعة ) نقل المصنف و الاصحاب ان الشافعي رحمه الله قال أكره أن يسمى من لم يحج صرورة قال القاضي و غيره سبب الكراهة انه من ألفاظ الجاهلية كما كره أن يقال للعشاء عتمة و للمغرب عشاء و للطواف شوط قالوا و كانت العرب تسمى من لم يحج صرورة لصره النفقة و إمساكها و تسمى من لم يتزوج صرورة لانه صر الماء في ظهره هذا كلام القاضي ( و قوله ) يكره تسمية الطواف شوطا هكذا نص عليه الشافعي و قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر و ابن عباس تسمية الطواف شوطا و هذا يقتضي أن لا كراهة فيه الا ان يقال انما استعملاه لبيان الجواز و هذا جواب ضعيف و سنعيد المسألة في مسائل الطواف ان شاء الله تعالي ( و اما ) كراهية تسمية من لم يحج صرورة و استدلالهم بهذا الحديث ففيه نظر لانه ليس في الحديث تعرض للنهي عن ذلك و انما معناه لا ينبغي ان يكون في الاسلام احد يستطيع الحج و لا يحج و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الاسلام و حجة نذر قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب تقديم حجة الاسلام و به قال ابن عمرو عطاء و أحمد و اسحق و أبو عبيد و قال ابن عباس و عكرمة و الاوزاعى يجزئه حجة واحدة عنهما و قال مالك إذا أراد بذلك وفاء نذره فهي عن النذر و عليه حجة الاسلام من قابل و الله أعلم ( فصل في الاستئجار للحج ) هذا الفصل ذكر المصنف بعضه في كتاب الاجارة و بعضا منه في كتاب الوصية و حذف بعضا منه و قد ذكره المزني في المختصر هنا و ترجم له بابا مستقلا في أواخر كتاب الحج و تابعه الاصحاب على ذكره هنا إلا المصنف فأردت موافقة المزني و الاصحاب


1 - بياض بالاصل

2 - كذا في الاصل و سقط منه المسألة الثانية و الثالثة فليحرر

/ 514