فرع اعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عند العقد صحت الاجارة وان جهلها احدهما لم تصح بلا خلاف وبيانه - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عند العقد صحت الاجارة وان جهلها احدهما لم تصح بلا خلاف وبيانه

فيه و قال الاجارة في الصورة الثانية باطلة لان الدينية مع الربط بالغنيمة يتاقضان كمن أسلم في ثمرة إنسان معين قال الرافعي و هذا اشكال قوى ( فرع ) ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه و المحاملي و آخرون من الاصحاب في هذا الموضع أن البيع ينقسم إلى ضربين كالاجارة ( أحدهما ) بيع عين و هو أن يبيع عينا بعينه فيقول بعتك هذا فان أطلق العقد اقتضى الصحة و تسليم العين في الحال فان تأخر التسليم يوما أو شهرا أو أكثر لم يبطل العقد سواء كان بعذر أو بلا عذر و ان شرط في العقد تأخير السلم و لو ساعة بطل العقد لانه غرر لا يفتقر العقد اليه و ربما تلف المعقود عليه و الصواب الثاني و هو بيع صفة و هو السلم فان أطلق العقد اقتضي الحلول و إن شرط أجلا صح بخلاف الضرب الاول لان ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا غرر ( فرع ) قال أصحابنا أعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عند العقد صحت الاجارة و ان جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف و ممن صرح به امام الحرمين و البغوى و المتولي و هل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الاجير نص الشافعي في الام و مختصر المزني أنه يشترط و نص في الاملاء أنه لا يشترط و للاصحاب أربع طرق ( أصحها ) و به قال أبو إسحاق المروزي و الا كثرون و وافق المصنفون علي تصحيحه فيه قولان ( أصحهما ) لا يشترط و يحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة لان الاجارة تقع على حج شرعي و الحج الشرعي له ميقات معقود شرعا و غيرها فانصرف الاطلاق اليه و لانه لا فرق بين ما يقرره المتعاقدان و ما تقرر في الشرع أو العرف كما لو باع بثمن مطلق فانه يحمل علي ما تقرر في العرف و هو النقد الغالب و يكون كما قرراه و ممن نص على تصحيح هذا القول الشيخ أبو حامد في تعليقه و المحاملي و البندنيجي و الرافعي و آخرون ( و القول الثاني ) يشترط لان الاحرام قد يكون من الميقات و فوقه و دونه و الغرض يختلف بذلك فوجب بيانه ( و الطريق الثاني ) ان كان للبلد طريقان مختلفا الميقات أو طريق يفضي الي ميقاتين كقرن و ذات عرق لاهل العراق و كالجحفة وذي الحليفة لاهل الشام فانهم تارة يمرون بهذا و تارة يمرون بهذا اشترط بيانه و الا فلا و هذا الطريق مشهور في طريقي العراق و خراسان ( و الثالث ) ان كان الاستئجار عن حى اشترط و ان كان عن ميت فلا لان الحى قد يتعلق له به غرض بخلاف الميت فان المقصود في حقه تحصيل الحج و هذا الطريق حكاه المصنف في كتاب الاجارة و الشيخ أبو حامد و المحاملي و سائر العراقيين و ضعفه الشيخ

/ 514