فرع اعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عند العقد صحت الاجارة وان جهلها احدهما لم تصح بلا خلاف وبيانه
فيه و قال الاجارة في الصورة الثانية باطلة لان الدينية مع الربط بالغنيمة يتاقضان كمن أسلم في ثمرة إنسان معين قال الرافعي و هذا اشكال قوى ( فرع ) ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه و المحاملي و آخرون من الاصحاب في هذا الموضع أن البيع ينقسم إلى ضربين كالاجارة ( أحدهما ) بيع عين و هو أن يبيع عينا بعينه فيقول بعتك هذا فان أطلق العقد اقتضى الصحة و تسليم العين في الحال فان تأخر التسليم يوما أو شهرا أو أكثر لم يبطل العقد سواء كان بعذر أو بلا عذر و ان شرط في العقد تأخير السلم و لو ساعة بطل العقد لانه غرر لا يفتقر العقد اليه و ربما تلف المعقود عليه و الصواب الثاني و هو بيع صفة و هو السلم فان أطلق العقد اقتضي الحلول و إن شرط أجلا صح بخلاف الضرب الاول لان ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا غرر ( فرع ) قال أصحابنا أعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عند العقد صحت الاجارة و ان جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف و ممن صرح به امام الحرمين و البغوى و المتولي و هل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الاجير نص الشافعي في الام و مختصر المزني أنه يشترط و نص في الاملاء أنه لا يشترط و للاصحاب أربع طرق ( أصحها ) و به قال أبو إسحاق المروزي و الا كثرون و وافق المصنفون علي تصحيحه فيه قولان ( أصحهما ) لا يشترط و يحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة لان الاجارة تقع على حج شرعي و الحج الشرعي له ميقات معقود شرعا و غيرها فانصرف الاطلاق اليه و لانه لا فرق بين ما يقرره المتعاقدان و ما تقرر في الشرع أو العرف كما لو باع بثمن مطلق فانه يحمل علي ما تقرر في العرف و هو النقد الغالب و يكون كما قرراه و ممن نص على تصحيح هذا القول الشيخ أبو حامد في تعليقه و المحاملي و البندنيجي و الرافعي و آخرون ( و القول الثاني ) يشترط لان الاحرام قد يكون من الميقات و فوقه و دونه و الغرض يختلف بذلك فوجب بيانه ( و الطريق الثاني ) ان كان للبلد طريقان مختلفا الميقات أو طريق يفضي الي ميقاتين كقرن و ذات عرق لاهل العراق و كالجحفة وذي الحليفة لاهل الشام فانهم تارة يمرون بهذا و تارة يمرون بهذا اشترط بيانه و الا فلا و هذا الطريق مشهور في طريقي العراق و خراسان ( و الثالث ) ان كان الاستئجار عن حى اشترط و ان كان عن ميت فلا لان الحى قد يتعلق له به غرض بخلاف الميت فان المقصود في حقه تحصيل الحج و هذا الطريق حكاه المصنف في كتاب الاجارة و الشيخ أبو حامد و المحاملي و سائر العراقيين و ضعفه الشيخ