أبو حامد و آخرون و قالوا هذا و الذى قبله ليس بشيء و نقله امام الحرمين ( و الرابع ) يشترط قولا واحدا حكاه الدارمي قال أصحابنا فان شرطا تعيينه فاهملاه فسدت الاجارة لكن يقع الحج عن المستأجر له لوجود الاذن و يلزمه أجرة المثل و هذا لا خلاف فيه قاله المتولي و غيره و لو عينا ميقاتا أقرب الي مكة من ميقات بلد المستأجر فهو شرط فاسد و تفسد الاجارة لكن يصح الحج عن المستأجر و عليه أجرة المثل كما سبق و لو عينا ميقاتا أبعد عن مكة من ميقاته صحت الاجارة و يتعين ذلك الميقات كما لو نذره و أما تعيين زمان الاحرام فليس بشرط بلا خلاف لان للاحرام وقتا مضبوطا لا يجوز التقدم عليه فلو شرط الاحرام من أول يوم من شوال جاز و لزمه الوفاء به ذكره المتولي و غيره قال القاضي حسين و المتولي و على هذا لو أحرم في أول شوال و أفسده لزمه في القضاء أن يحرم في أول شوال كما في ميقات المكان قال أصحابنا و ان كانت الاجارة للحج و العمرة اشترط بلا خلاف بيان أنهما أفراد أو تمتع أو قران لاختلاف الغرض به و قد ذكر المصنف هذا في كتاب الاجارة ( فرع ) نقل المزني أن الشافعي نص في المنثور أنه إذا قال المعضوب من حج عني فله مائة درهم فحج عنه إنسان استحق المائة قال المزني ينبغى أن يستحق إجرة المثل لان هذا اجارة فلا يصح من تعيين الاجر هذا كلام الشافعي و المزني و قد ذكر المصنف المسألة في أول باب الجعالة و للاصحاب في المسألة ثلاثة أوجه ( الصحيح ) وقوع الحج عن المستأجر و يستحق الاجير الاجرة المسماة و بهذا قطع المصنف و الجمهور كما نص عليه الشافعي قالوا لانه جعالة و ليس بإجارة و الجعالة تجوز على عمل مجهول فالمعلوم أولي ( و الثاني ) و هو اختيار المزني أنه يقع عن المستأجر و يستحق الاجير أجرة المثل لا المسمي حكى إمام الحرمين أن معظم الاصحاب مالوا إلى هذا و ليس كما قال و هذا القائل يقول لا تجوز الجعالة على عمل معلوم لانه يمكن الاستئجار عليه ( و الثالث ) أنه يفسد الاذن و يقع الحج عن الاجير لان الاذن متوجه الي إنسان بعينه فهو كما لو قال وكلت من أراد بيع داري في بيعها فالوكالة باطلة و لا يصح تصرف البائع اعتمادا على هذا التوكيل و هذا الوجه حكاه الرافعي و ذكر امام الحرمين أن شيخ والده أبا محمد أشار اليه فقال لا يمتنع أن يحكم بفساد الاذن و هذا الوجه ضعيف جدا بل باطل مخالف للنص و المذهب و الدليل فإذا قلنا بالمذهب و المنصوص فقال من حج عني فله مائة درهم فسمعه رجلان وأحرما عنه قال القاضي حسين و الاصحاب إن سبق