مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البلد بحيث يشتغل عقب العقد بالخروج أو بأسبابه مثل شراء الزاد و نحوه فان كان قبله لم يصح قال و بنوا على ذلك أنه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز الا في أشهر الحج لتمكنه من الاشتغال بالعمل عقب العقد قال و علي ما قاله الامام و الغزالي لو جرى العقد في وقت تراكم الثلوج و الانداء فوجهان ( أحدهما ) يجوز و به قطع الغزالي في الوجيز و صححه في الوسيط لان توقع زوالها مضبوط ( و الثاني ) لا لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار خروج الرفقة فان خروجها في الحال متعذر هذا كله في اجارة العين ( أما ) اجارة الذمة فيجوز تقديمها علي الخروج بلا شك هذا آخر كلام الرافعي و قد أنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا النقل عن جمهور الاصحاب قال و ما ذكره عن البغوى يمكن التوفيق بينه و بين كلام الامام أو هو شذوذ من البغوى لا ينبغي ان يضاف إلى جمهور الاصحاب فان الذي رأيناه في الشامل و الغمة و البحر و غيرها مقتضاه أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه الخروج و السير على العادة و الاشتغال بأسباب الخروج قال صاحب البحر أما عقدها في أشهر الحج فيجوز في كل موضع لامكان الاحرام في الحال هذا كلام أبى عمرو و قد قال القاضي حسين في تعليقه انما يجوز عقد اجارة العين في وقت الخروج الي الحج و اتصال القوافل لان عليه الاشتغال بعمل الحج عقيب العقد و الاشتغال بشراء الزاد و التأهب للسفر منزلة منزل السفر و ليس عليه الخروج قبل الرفقة و لو استأجره أخاه من قبل زمان خروج القافلة لم تنعقد الاجارة لان الاجارة في زمان مستقبل باطلة هذا كلام القاضي حسين و قال المصنف في أول باب الاجارة فان استأجر من يحج لم يجز الا في الوقت الذي يتمكن فيه من التوجه فان كان في موضع قريب لم يجز قبل أشهر الحج لانه يتأخر استيفاء المعقود عليه عن حال العقد و إن كان في موضع بعيد لا يدرك الحج الا ان يسير قبل أشهره لم يستأجر الا في الوقت الذي يتوجه بعده لانه وقت الشروع في الاستيفاء و قال المحاملي في المجموع في هذا الباب من كتاب الحج لا يجوز ان يستأجره في اجارة العين إلا في الوقت الذي يتمكن في افعال الحج أو ما يحتاج اليه في سيره إلى الحج عقب العقد قال فان كان ذلك بمكة أو غيرها

/ 514