بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من البلاد التي يمكن ابتداء الحج فيها في أشهر الحج و يدركه لم يجز ان يستأجره قبل أشهر الحج لانه لا حاجة به الي ذلك فيكون في معنى شرط تأخير السلم في اجارة العين و ان استأجره في أشهر الحج صح لانه يمكنه ان يحرم بالحج و يأخذ في أفعاله عقب عقد الاجارة فلا يتأخر المعقود عليه عن حال العقد و إن كان ببلد لا يمكنه ان يحج الا بان يخرج منه قبل أشهر الحج جاز ان يستأجره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى السير إلى الحج و الخروج له من البلد و لا تجوز قبل ذلك و مثله في تعليق الشيخ أبي حامد و ذكره البندنيجى و كثيرون و قال القاضي أبو الطيب في المجرد لا تجوز اجارة العين إلا في وقت يمكن العمل فيه أو يحتاج فيه إلى السبب فان كان بمكة أو في بلاد قريبة بحيث لا يحتاج إلى تقديم السير على أشهر الحج كبلاد العراق لم يجز عقدها إلا في أشهر الحج و ان كان يحتاج إلى تقديم السير قبل أشهره كبلاد خراسان جاز تقديم العقد على أشهر الحج بحسب الحاجة فاما عقده في أشهر الحج فيجوز في كل مكان لامكان الاشتغال به و قال الدارمي إذا استأجر عنه فان وصل العقد بالرحيل صح العقد و ان لم يصله فان كان في أشهر الحج لم يجز و قال ابن المرزبان يجوز و قيل ان كان ببلد