بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید قريب كبغداد لم يجز و ان كان بعيدا جاز ( فرع ) إذا لم يشرع في الحج في السنة الاولى لعذر أو لغير عذر فان كانت الاجارة على العين انفسخت بلا خلاف المعقود عليه و ان كانت في الذمة ينظر ان لم يعينا سنة فقد سبق أنه كتعيين السنة الاولى و ذكر البغوى أنه يجوز التأخير عن السنة الاولي و الحالة هذه لكن يثبت للمستأجر الخيار و ان عينا السنة الاولى أو غيرها و أخر عنها فطريقان مشهوران ( أصحهما ) على قولين كما لو انقطع المسلم فيه في محله ( أظهرهما ) لا ينفسخ العقد ( و الثاني ) ينفسخ قولا واحدا و هو مقتضى كلام المصنف في باب الاجارة و به قطع غيره فإذا قلنا لا ينفسخ فان كان المستأجر هو المعضوب عن نفسه فله الخيار إن شاء فسخ و ان شاء أخر ليحج الاجير في السنة الاخرى و ان كان الاستئجار عن ميت فقال المصنف و سائر أصحاب العراقيين و جماعة من غيرهم لا خيار للمستأجر قالوا لانه لا يجوز التصرف في الاجرة إذا فسخ العقد و لا بد من استئجار غيره في السنة الثانية فلا وجه للفسخ