مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قريب كبغداد لم يجز و ان كان بعيدا جاز ( فرع ) إذا لم يشرع في الحج في السنة الاولى لعذر أو لغير عذر فان كانت الاجارة على العين انفسخت بلا خلاف المعقود عليه و ان كانت في الذمة ينظر ان لم يعينا سنة فقد سبق أنه كتعيين السنة الاولى و ذكر البغوى أنه يجوز التأخير عن السنة الاولي و الحالة هذه لكن يثبت للمستأجر الخيار و ان عينا السنة الاولى أو غيرها و أخر عنها فطريقان مشهوران ( أصحهما ) على قولين كما لو انقطع المسلم فيه في محله ( أظهرهما ) لا ينفسخ العقد ( و الثاني ) ينفسخ قولا واحدا و هو مقتضى كلام المصنف في باب الاجارة و به قطع غيره فإذا قلنا لا ينفسخ فان كان المستأجر هو المعضوب عن نفسه فله الخيار إن شاء فسخ و ان شاء أخر ليحج الاجير في السنة الاخرى و ان كان الاستئجار عن ميت فقال المصنف و سائر أصحاب العراقيين و جماعة من غيرهم لا خيار للمستأجر قالوا لانه لا يجوز التصرف في الاجرة إذا فسخ العقد و لا بد من استئجار غيره في السنة الثانية فلا وجه للفسخ

/ 514