بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و حكى إمام الحرمين هذا عن العراقيين ثم قال و فيما ذكروه نظر قال و لا يمنع أن يثبت الخيار للورثة نظرا للميت و سيعيدون بالفسخ استرداد الاجرة و صرفها إلى إحرام آخر أحرى بتحصيل المقصود هذا كلام الامام و تابعه الغزالي على ذلك فحكى قول العراقيين و جزم به ثم قال و فيه احتمال و ذكر احتمال إمام الحرمين و قال البغوى و آخرون يجب علي المولى مراعاة المصلحة فان كانت في ترك الفسخ تركه و ان كانت في الفسخ لخوف إفلاس الاجير أو هربه لزمه أن يفسخ فان لم يفسخ ضمن قال الرافعي هذا هو الاصح قال فيجوز أن يحمل المنقول عن العراقيين على أحد أمرين و أثبتهما الائمة ( أحدهما ) صور بعضهم المنع بما إذا كان الميت قد أوصى بان يحج عنه فلان مثلا و وجهه بان الوصية