فرع اذا انتهى الاجير إلى الميقات المتعين للاحرام اما بشرطه واما بالشرع فاحرم لنفسه بعمرة فلما فرغ منها احرم عن المتاجر بالحج فله حالان - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا انتهى الاجير إلى الميقات المتعين للاحرام اما بشرطه واما بالشرع فاحرم لنفسه بعمرة فلما فرغ منها احرم عن المتاجر بالحج فله حالان

مستحقة الصرف اليه ( و الثاني ) قال أبو اسحق في الشرح للمستأجر عن الميت أن يرفع الامر إلى القاضي ليفسخ العقد إن كانت المصلحة تقتضيه و أن لا يستقل به فإذا نزل ما ذكروه على المعنى الاول ارتفع الخلاف و إن نزل على الثاني هان امره هذا كلام الرافعي ( أما ) إذا استأجر إنسان من مال نفسه من يحج عن الميت فهو كاستئجار المعضوب لنفسه في ثبوت الخيار بالاتفاق ( و أما ) إذا استأجر المعضوب لنفسه من يحج عنه فمات المعضوب و اخر الاجير الحج عن السنة المعينة فقال الرافعي لم ار المسألة مسطورة قال و ظاهر كلام الغزالي انه ليس للوارث فسخ الاجارة قال الرافعي و القياس ثبوت الخيار للوارث كالرد بالعيب و نحوه هذا كلام الرافعي و الصحيح المختار أنه ليس له الفسخ اذ لا ميراث في هذه الاجرة بخلاف الرد بالعيب قال أصحابنا و لو قدم الاجير على السنة المعينة جاز بلا خلاف و قد زاد خيرا و فرقوا بينه و بين من عجل المسلم فيه قبل المحل فان في وجوب قبوله خلاف و تفصيل بانه قد يكون له غرض في تأخير قبض المسلم فيه ليحفظ في الذمة و نحو ذلك بخلاف الحج ( فرع ) إذا انتهى الاجير إلى الميقات المتعين للاحرام إما بشرطه و اما بالشرع إذا لم يشترط تعيينها يحرم عن المستأجر بل أحرم عن نفسه بعمرة فلما فرغ منها أحرم عن المستأجر بالحج فله

/ 514