فرع اذا انتهى الاجير إلى الميقات المتعين للاحرام اما بشرطه واما بالشرع فاحرم لنفسه بعمرة فلما فرغ منها احرم عن المتاجر بالحج فله حالان - مجموع فی شرح المهذب جلد 7
فرع اذا انتهى الاجير إلى الميقات المتعين للاحرام اما بشرطه واما بالشرع فاحرم لنفسه بعمرة فلما فرغ منها احرم عن المتاجر بالحج فله حالان
مستحقة الصرف اليه ( و الثاني ) قال أبو اسحق في الشرح للمستأجر عن الميت أن يرفع الامر إلى القاضي ليفسخ العقد إن كانت المصلحة تقتضيه و أن لا يستقل به فإذا نزل ما ذكروه على المعنى الاول ارتفع الخلاف و إن نزل على الثاني هان امره هذا كلام الرافعي ( أما ) إذا استأجر إنسان من مال نفسه من يحج عن الميت فهو كاستئجار المعضوب لنفسه في ثبوت الخيار بالاتفاق ( و أما ) إذا استأجر المعضوب لنفسه من يحج عنه فمات المعضوب و اخر الاجير الحج عن السنة المعينة فقال الرافعي لم ار المسألة مسطورة قال و ظاهر كلام الغزالي انه ليس للوارث فسخ الاجارة قال الرافعي و القياس ثبوت الخيار للوارث كالرد بالعيب و نحوه هذا كلام الرافعي و الصحيح المختار أنه ليس له الفسخ اذ لا ميراث في هذه الاجرة بخلاف الرد بالعيب قال أصحابنا و لو قدم الاجير على السنة المعينة جاز بلا خلاف و قد زاد خيرا و فرقوا بينه و بين من عجل المسلم فيه قبل المحل فان في وجوب قبوله خلاف و تفصيل بانه قد يكون له غرض في تأخير قبض المسلم فيه ليحفظ في الذمة و نحو ذلك بخلاف الحج ( فرع ) إذا انتهى الاجير إلى الميقات المتعين للاحرام إما بشرطه و اما بالشرع إذا لم يشترط تعيينها يحرم عن المستأجر بل أحرم عن نفسه بعمرة فلما فرغ منها أحرم عن المستأجر بالحج فله