حالان ( أحدهما ) أن لا يعود إلى الميقات فيصح الحج عن المستأجر للاذن و يحط شيء من الاجرة المسماة لا خلاله بالاحرام من الميقات الملتزم و فى قدر المحطوط خلاف متعلق بأصل و هو أنه إذا سار الاجير من بلد الاجارة و حج فالأَجرة تقع عن مقابلة أصل الحج وحدها أم موزعة على السير و الاعمال فيه قولان مشهوران سنوضحهما قريبا إن شاء الله تعالى فيما إذا مات الاجير ( أصحهما ) توزع على الاعمال و السير جميعا ( و الثاني ) على الاعمال و قال ابن سريج إن قال استأجرتك لتحج عني يقسط على الاعمال فقط و إن قال لتحج عني من بلد كذا يقسط عليهما و حمل القولين على هذين الحالين فان خصصناها بالاعمال وزعت الاجرة المسماة علي حجة من الميقات و حجة من مكة لان المقابل بالاجرة على هذا هو الحج من الميقات فإذا كانت أجرة الحجة المسماة من مكة ديناران و المسماة من الميقات خمسة دنانير فالتفاوت ثلاثة أخماس فيحط ثلاثة أخماس المسمي و إن وزعنا الاجرة على السير و الاعمال و هو المذهب فقولان ( أحدهما ) لا تحسب له المسافة هنا لانه صرفها إلى غرض نفسه لاحرامه بالعمرة من الميقات فعلى هذا توزع على حجة تنشأ من بلد الاجارة و يقع الاحرام بها من الميقات و على حجة تنشأ من مكة فيحط من المسمى بنسبته فإذا كانت أجرة المنشأة من البلد مائة والمنشأة من مكة عشرة حط تسعة أعشار المسمى ( و القول الثاني ) و هو الاصح يحسب قطع المسافة إلى الميقات لجواز أنه قصد الحج منه إلا أنه عرض له العمرة فعلى هذا توزع المسماة علي حجة منشأة من بلد الاجارة إحرامها من الميقات و على حجة منشأة من البلد إحرامها من مكة فإذا كانت أجرة الاولى مائة و الثانية تسعين حط عشر المسمى فحصل في الجملة ثلاثة أقوال ( المذهب ) منها هذا الاخير قال أصحابنا ثم إن الاجير في مسألتنا يلزمه دم لاحرامه بالحج بعد مجاوزة الميقات و سنذكر إن شاء الله تعالى خلافا في صورة الاعتمار ان إساءة المجاوزة هل تنجبر بإخراج الدم حتى لا يحط شيء من الاجرة أم لا و ذلك الخلاف يجئ هنا ذكره أبو الفضل ابن عبدان و آخرون فإذا الخلاف في قدر المحطوط ( فرع ) للقول بإثبات أصل الحط قال الرافعي و يجوز أن يفرق بين الصورتين و يقطع بعدم الانجبار هنا لانه ارتفق بالمجاوزة هنا حيث أحرم بالعمرة لنفسه ( الحال الثاني ) أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة فيحرم بالحج منه فهل يحط شيء من الاجرة يبنى على الخلاف السابق ( إن