فرع الواجب على الاجير ان يحرم من الميقات الواجب بالشرع او بالشرط فان جاوز الميقات غير محرم ثم احرم بالحج للمستاجر ففيه تفصيل - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع الواجب على الاجير ان يحرم من الميقات الواجب بالشرع او بالشرط فان جاوز الميقات غير محرم ثم احرم بالحج للمستاجر ففيه تفصيل

قلنا ) الاجرة موزعة الاعمال و السير لم يحسب السير لانصرافه إلى عمرة و وزعت الاجرة على حجة منشاة من بلد الاجارة إحرامها من اليمقات و على حجة منشاة من الميقات بغير قطع مسافة و يحط بالنسبة من المسمي ( و إن قلنا ) الاجرة في مقابلة الاعمال أو وزعناها عليه و على السير و حسبت المسافة فلا حط و تجب الاجرة كلها و هذا هو المذهب و لم يذكر البندنيجى و كثيرون غيره ( فرع ) قال الشافعي الواجب على الاجير أن يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو الشرط فان أحرم منه فقد فعل واجبا و إن أحرم قبله فقد زاد خيرا هذه عبارة الشيخ أبي حامد و سائر الاصحاب فان جاوز الاجير الميقات المعتبر بالشرط أو الشرع محرم ثم أحرم بالحج للمستأجر فينظر إن عاد اليه و أحرم منه فلا دم و لا يحط من الاجرة شيء و ان أحرم من جوف مكة أو بين الميقات و مكة و لم يعد لزمه دم للاساءة بالمجاوزة و هل ينجبر به الخلل حتى لا يحط شيء من الاجرة فيه طريقان مشهوران حكاهما المصنف في كتاب الاجارة و الاصحاب ( أصحهما ) عند المصنف و الاصحاب فيه قولان ( أحدهما ) ينجبر و يصير كأنه لا مخالفة فيجب جميع الاجرة و هذا ظاهر نصه في الاملاء و القديم لانه قال يجب الدم و لم يذكر الحط ( و أصحهما ) و هو نصه في الام و المختصر يحط ( و الطريق الثاني ) القطع بالحط و تأولوا ما قاله في الاملاء و القديم بأنه سكت عن وجوب الحط و لا يلزم من سكوته عنه عدم وجوبه مع أنه نص علي وجوب الحط في المختصر و الام ( فان قلنا ) بالانجبار فهل نعتبر قيمة الدم و نقابلها بالتفاوت فيه وجهان حكاهما القاضي حسين و إمام الحرمين و الغزالي و المتولي و البغوى و آخرون ( أصحهما ) لا لان التعويل في هذا القول على جبر الخلل و قد حكم الشرع بأن الدم يجبره من نظر إلى اعتبار القيمة ( و الثاني ) نعم فلا ينجبر ما زاد على قيمة الدم فعلى هذا تعتبر قيمة الدم فان كان التفاوت مثلها أو أقل حصل الانجبار و لا حط و إن كان أكثر وجب الزائد هذا إذا قلنا بالانجبار و إن قلنا بالمذهب و هو الحط ففي قدره وجهان بناء على الاصل السابق و هو أن الاجرة في مقابلة ماذا ( إن قلنا ) مقابلة الاعمال فقط وزعنا المسمى علي حجة من الميقات و حجة من حيث أحرم ( و إن قلنا ) في مقابلة الاعمال و السير و هو المذهب وزعنا المسمى على حجة من بلدة إحرامها من الميقات على حجة من بلدة إحرامها من حيث أحرم و على هذا يقل المحطوط ثم حكي الشيخ أبو محمد و إمام الحرمين

/ 514