بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و من تابعهما وجهين في أن النظر إلى الفراسخ وحدها أم يعتبر مع ذلك السهولة و الحزونة ( أصحهما ) الثاني ( أما ) إذا عدل الاجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل المعتبر أو أقرب الي مكة فطريقان ( أصحهما ) و هو المنصوص و به قطع البندنيجي و الجمهور أنه لا شيء عليه و حكى القاضي حسين و البغوى و غيرهما فيه وجهين ( أصحهما ) هذا لانه قائم مقام الميقات المعتبر ( و الثاني ) أنه كمن ترك الميقات و أحرم بعده لانه بالشرط تعين المكان ( أما ) إذا عينا موضعا آخر فان كان أقرب إلى مكة من الشرعي فالشرط فاسد يفسد الاجارة كما سبق إذ لا يجوز لمريد النسك مجاوزة الميقات محرم و إن كان أبعد بأن عينا الكوفة فيلزم الاجير الاحرام منها وفاء بالشرط فلو جاوزها و أحرم بعد مجاوزتها فهل يلزمه الدم فيه وجهان ( الاصح ) المنصوص نعم لانه جاوز الميقات الواجب بالشرط فاشبه مجاوزة الميقات الشرعي ( و الثاني ) لا لان الدم يجب في مجاوزة الشرعي فان قلنا لا يلزمه الدم وجب حط قسط من الاجرة قطعا و ان ألزمناه الدم ففى حصول الانجبار به الطريقان السابقان ( المذهب ) لا ينجبر و كذا لو لزمه الدم لترك مأمور به كالرمى و المبيت ففيه الطريقان قال الشيخ أبو حامد و الاصحاب فان ترك نسكا لا دم فيه كالمبيت و طواف الوداع إذا قلنا لا دم فيهما لزمه رد شيء من الاجرة بقسطه بلا خلاف و لا ينجبر لانه ليس هنا دم ينجبر به على القول الضعيف فان لزمه بفعل محظور كاللبس و القلم لم يحط شيء من الاجرة بلا خلاف لانه لم ينقص شيأ من العمل اتفق أصحابنا علي التصريح بهذا و نقل الغزالي و غيره الاتفاق عليه و يجب الدم في مال الاجير بلا خلاف و لو شرط الاحرام في أول شوال فأخره لزمه الدم و فى الانجبار الخلاف و كذا لو شرط أن يحج ماشيا فحج راكبا لانه ترك مقصودا هكذا حكى المسألتين عن القاضي حسين الرافعي ثم قال و يشبه أن يكونا مفرعين على أن الميقات المشروط الشرعي و الا فلا يلزمه الدم كما في مسألة تعيين الكوفة هذا كلام الرافعي و قطع البغوى بانه إذا استأجره ليحج ماشيا فحج راكبا ( فان قلنا ) الحج راكبا أفضل فقد زاد خيرا