بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید شيء من الاجرة الخلاف السابق في الاجير إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات ( قيل ) يحط قولا واحدا و الاصح قولان ( أصحهما ) يحط ( و الثاني ) لا قال الرافعي و ذكر أصحاب الشيخ أبي حامد أنه يلزم الاجير دم لترك الميقات و علي المستأجر دم آخر لان القرآن الذي أمر به يتضمنه قال و استبعده ابن الصباغ و غيره ( فرع ) إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو استأجره للقران فامثتل و إن أفرد نظر إن قدم العمرة و عاد لا حرام الحج إلى الميقات فقد زاد خيرا و ان أخر العمرة نظرت فان كانت اجارة عين انفسخت في العمرة لفوات وقتها المعين فيرد حصتها من المسمى و ان كانت الاجارة في الذمة و عاد إلى الميقات للعمرة لم يلزمه شيء و ان لم يعد فعليه دم لترك الاحرام بالعمرة من الميقات و فى حط شيء من الاجرة الخلاف السابق و ان قرن فقد زاد خيرا نص عليه الشافعي لانه أحرم بالنسكين من الميقات و كان ما مروا بأن يحرم بالحج من مكة ثم ان عدد الافعال للنسكين فلا شيء عليه و الا فهل يحط شيء من الاجرة لاقتصاره على الافعال فيه وجهان و كذا الوجهان في ان الدم علي المستأجر أم الاجير ( فرع ) لو استاجر للافراد فامتثل فذاك فلو قرن نظر ان كانت ا لاجارة على العين فالعمرة واقعة في وقتها فهو كما لو استاجره للحج وحده فقرن و قد سبق بيانه في فرع بعد المسألة الثالثة من المسائل التي قبل فصل الاستئجار و ذكرنا فيه قولين بتفريعهما ( الجديد ) الاصح وقوع النسكين عن الاجير ( و أما ) ان كانت الاجارة في الذمة فيقعان عن المستأجر و علي الاجير الدم و هل يحط شيء من الاجرة للخلل أم ينجبر بالدم فيه الخلاف و ان تمتع فان كانت الاجارة على العين و قد أمره بتأخير العمرة فقد وقعت في وقتها فيرد ما يخصها من الاجرة و ان أمره بتقديمها أو كانت الاجارة علي الذمة وقعا عن المستأجر و لزم الاجير دم ان لم يعد إلى الميقات لا حرام الحج و فى حط شيء من الاجرة الخلاف هذا كله إذا كان المحجوج عنه حيا فان كان ميتا فقرن الاجير أو تمتع وقع النسكان عن الميت بكل حال صرح به الشيخ أبو حامد و الاصحاب قالوا لان الميت لا يفتقر إلى اذنه في وقوع الحج و العمرة عنه لان الشافعي نص على أنه لو بادر أجنبي فحج عن الميت صح و وقع عن فرض الميت من وصية و لا اذن وارث و لو قال الحي للاجير حج