فرع اذا أحرم الاجير عن المستاجر ثم صرفه لنفسه لا ينصرف ويقع عن المستأجر - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا أحرم الاجير عن المستاجر ثم صرفه لنفسه لا ينصرف ويقع عن المستأجر

فرع في جماع الاجير وهو محرم قبل التحلل

عني و إن تمتعت أو قرنت فقد أحسنت فقرن أو تمتع وقع النسكان ( 1 ) بلا خلاف صرح به البندنيجى و غيره و لو استؤجر للحج فاعتمر أو للعمرة فحج فان كانت الاجارة لميت وقع عن الميت لما ذكرنا و إن كانت عن حي وقعت عن الاجير و لا أجرة له في الحالين ( فرع ) إذا جامع الاجير و هو محرم قبل التحلل الاول فسد حجه و انقلب الحج اليه فيلزمه الفدية في ماله و المضي في فاسده و القضاء هذا هو الصحيح المشهور و به قطع الجمهور و تظاهرت عليه نصوص الشافعي و فيه قول آخر أنه لا ينقلب و لا يفسد و لا يجب القضاء بل يبقى صحيحا واقعا عن المستأجر لان العبادة للمستأجر فلا تفسد بفعل غيره و بهذا القول قال المزني أيضا و المذهب الاول قال إمام الحرمين إنما قلنا تنقلب الحجة الفاسدة إلى الاجير و لا تضاف بعد الفساد إلى المستأجر لان الحجة المطلوبة لا تحصل بالحجة الفاسدة بخلاف من ارتكب محظورا مفسد و هو أجير لان مثل هذه الحجة يعتد به شرعا فوقع الاعتداد به في حق المستأجر و الحج لله تعالي و ان اختلفت الاضافات و الحجة الفاسدة لا تبري الذمة ( فإذا قلنا ) بالمذهب فان كانت اجارة عين انفسخت و يكون القضاء الذي يأتى به واقعا عن الاجير و يرد الاجرة بلا خلاف و ان كانت في الذمة لم تنفسخ لانها لا تختص بزمان فإذا قضى في السنة الثانية فعمن يقع القضاء فيه وجهان مشهوران و قال جماعة هما قولان ( أحدهما ) عن المستأجر لانه قضأ الاول و لو سلم الاول من الافساد لكان عن المستأجر فكذا قضاؤه ( و أصحهما ) عن الاجير و به قطع البندنيجي و آخرون لان الاداء الفاسد وقع عنه فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى فيقضي عن نفسه ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرى أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة أو غيرها و إذا لم تنفسخ الاجارة فللمستأجر خيار الفسخ لتأخر المقصود هذا إن كان معضوبا فان كانت الاجارة عن ميت ففيه الوجهان السابقان فيما إذا لم يحج الاجير في السنة المعينة في اجارة الذمة قال الخراسانيون يثبت الخيار و منعه العراقيون و قد سبق توجيههما ( فرع ) إذا أحرم الاجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه أنه ينصرف و أتم الحج على هذا الظن فلا ينصرف الحج إلى الاجير بل يبقى للمستأجر بلا خلاف نص عليه ( 2 ) و اتفق عليه الاصحاب و عللوه بان الاحرام من العقود اللازمة فإذا انعقد علي وجه لا يجوز صرفه إلى غيره و فى استحقاق الاجير الاجرة قولان مشهوران في الطريقين ( أحدهما ) لا يستحق شيئا


1 - كذا بالاصل ( 2 ) بياض بالاصل فحرر

/ 514