فرع اذا مات الاجير في أثناء الحج فيه قولان مشهوران
فرع اذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز البناية على حجة فيه قولان مشهوران
لاعراضه عنها و لانه عمل لنفسه فيما يعتقد ( و أصحهما ) عند الاصحاب في الطريقين يستحق لحصول غرض المستأجر و كما لو استأجره ليبني له حائطا فبناه الاجير ظانا أن الحائط له فانه يستحق الاجرة بلا خلاف و قد سبق هذا و سبق الفرق بينه و بين الاجير في الحج على القول الاول لان الاجير في البناء لم يجر و لا خالف و في الحج جار و خالف فان قلنا يستحق الاجير في الحج فهل يستحق المسمى أم أجرة المثل فيه وجهان حكاهما المتولي و غيره ( أصحهما ) و به قطع الجمهور يستحق المسمى لان العقد لم يفسد فبقى المسمى ( و الثاني ) أجرة المثل لانه عين العقد بنيته و هذا ضعيف نقلا و دليلا قال إمام الحرمين و هذان القولان في استحقاق الاجرة بناهما الائمة علي ما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه بأجرة فجحد الثوب و أصر على أخذه لنفسه ثم صبغه لنفسه ثم ندم ورده على مالكه هل يستحق الاجرة على مالك الثوب فيه قولان و الله أعلم ( فرع ) إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز النيابة على حجه فيه قولان مشهوران ( الاصح ) الجديد لا يجوز كالصلاة و الصوم ( و القديم ) يجوز لدخول النيابة فيه فعلى الجديد يبطل المأتي به إلا في الثواب و يجب الا حجاج عنه من تركته إن كان قد استقر الحج في ذمته و ان كان تطوعا أو لم يستطع الا هذه السنة لم يجب و على القديم قد يموت و قد بقي وقت الاحرام و قد يموت بعد خروج وقته فان بقي أحرم النائب بالحج و يقف بعرفة ان لم يكن الميت وقف و لا يقف ان كان وقف و يأتي بباقي الاعمال فلا بأس بوقوع إحرام النائب داخل الميقات لانه يبني على إحرام أنشئ منه و ان لم يبق وقت الاحرام فبم يحرم به النائب وجهان ( أحدهما ) و به قال أبو اسحق يحرم بعمرة ثم يطوف و يسعى فيجزئانه عن طواف الحج و سعيه و لا يبيت و لا يرمى لانهما ليسا من العمرة و لكن يجبر ان بالدم ( و أصحهما ) و به قطع الاكثرون تفريعا على القديم أنه يحرم بالحج و يأتي ببقية الاعمال و انما يمنع أنشاء الاحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه و هذا ليس مبتدأ بل مبنى على إحرام قد وقع في أشهر الحج و على هذا إذا مات بين التحللين أحرم إحراما لا يحرم اللبس و القلم و انما يحرم النساء كما لو بقي الميت هذا كله إذا مات قبل التحللين فان مات بعدهما لم تجز النيابة بلا خلاف لانه يمكن جبر الباقى بالدم قال الرافعي و أوهم بعضهم اجراء الخلاف و هذا غلط ( فرع ) إذا مات الاجير في أثناء الحج فله أحوال ( أحدها ) يموت بعد الشروع في الاركان و قبل فراغها فهل يستحق شيئا من الاجرة فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في كتاب الاجارة