فرع اذا مات الاجير في أثناء الحج فيه قولان مشهوران - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا مات الاجير في أثناء الحج فيه قولان مشهوران

فرع اذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز البناية على حجة فيه قولان مشهوران

لاعراضه عنها و لانه عمل لنفسه فيما يعتقد ( و أصحهما ) عند الاصحاب في الطريقين يستحق لحصول غرض المستأجر و كما لو استأجره ليبني له حائطا فبناه الاجير ظانا أن الحائط له فانه يستحق الاجرة بلا خلاف و قد سبق هذا و سبق الفرق بينه و بين الاجير في الحج على القول الاول لان الاجير في البناء لم يجر و لا خالف و في الحج جار و خالف فان قلنا يستحق الاجير في الحج فهل يستحق المسمى أم أجرة المثل فيه وجهان حكاهما المتولي و غيره ( أصحهما ) و به قطع الجمهور يستحق المسمى لان العقد لم يفسد فبقى المسمى ( و الثاني ) أجرة المثل لانه عين العقد بنيته و هذا ضعيف نقلا و دليلا قال إمام الحرمين و هذان القولان في استحقاق الاجرة بناهما الائمة علي ما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه بأجرة فجحد الثوب و أصر على أخذه لنفسه ثم صبغه لنفسه ثم ندم ورده على مالكه هل يستحق الاجرة على مالك الثوب فيه قولان و الله أعلم ( فرع ) إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز النيابة على حجه فيه قولان مشهوران ( الاصح ) الجديد لا يجوز كالصلاة و الصوم ( و القديم ) يجوز لدخول النيابة فيه فعلى الجديد يبطل المأتي به إلا في الثواب و يجب الا حجاج عنه من تركته إن كان قد استقر الحج في ذمته و ان كان تطوعا أو لم يستطع الا هذه السنة لم يجب و على القديم قد يموت و قد بقي وقت الاحرام و قد يموت بعد خروج وقته فان بقي أحرم النائب بالحج و يقف بعرفة ان لم يكن الميت وقف و لا يقف ان كان وقف و يأتي بباقي الاعمال فلا بأس بوقوع إحرام النائب داخل الميقات لانه يبني على إحرام أنشئ منه و ان لم يبق وقت الاحرام فبم يحرم به النائب وجهان ( أحدهما ) و به قال أبو اسحق يحرم بعمرة ثم يطوف و يسعى فيجزئانه عن طواف الحج و سعيه و لا يبيت و لا يرمى لانهما ليسا من العمرة و لكن يجبر ان بالدم ( و أصحهما ) و به قطع الاكثرون تفريعا على القديم أنه يحرم بالحج و يأتي ببقية الاعمال و انما يمنع أنشاء الاحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه و هذا ليس مبتدأ بل مبنى على إحرام قد وقع في أشهر الحج و على هذا إذا مات بين التحللين أحرم إحراما لا يحرم اللبس و القلم و انما يحرم النساء كما لو بقي الميت هذا كله إذا مات قبل التحللين فان مات بعدهما لم تجز النيابة بلا خلاف لانه يمكن جبر الباقى بالدم قال الرافعي و أوهم بعضهم اجراء الخلاف و هذا غلط ( فرع ) إذا مات الاجير في أثناء الحج فله أحوال ( أحدها ) يموت بعد الشروع في الاركان و قبل فراغها فهل يستحق شيئا من الاجرة فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في كتاب الاجارة

/ 514