مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أحدهما ) لا يستحق شيئا لانه لم يحصل المقصود فهو كما لو قال من رد عبدي فله دينار فرده إلى باب الدار ثم هرب أو مات فانه لا يستحق شيئا ( و أصحهما ) عند المصنف و الاصحاب يستحق بقدر عمله لانه عمل بعض ما استؤجر عليه فوجب له قسطه كمن استؤجر لبناء عشرة أذرع فبني بعضها ثم مات فانه يستحق بقسطه بخلاف الجعالة فانها ليست عقدا لازما انما هى التزام بشرط فإذا لم يوجد الشرط بكماله لا يلزمه شيء كتعليق الطلاق و العتق قال الشيخ أبو حامد و الاصحاب القول الاول هو نصه في القديم و الثاني الاصح هو نصه في الام و الاملاء قال إصحابنا و سواء مات بعد الوقوف بعرفات أو قبله ففيه القولان هذا هو المذهب ( و قيل ) يستحق بعده قطعا حكاه الرافعي و هو شاذ ضعيف فإذا قلنا يستحق فهل يسقط على الاعمال فقط أم عليها و على قطع المسافة جميعا فيه قولان مشهوران و قد ذكرهما المصنف في باب الاجارة و سبق بيانهما قريبا ( فأصحهما ) عند المصنف و طائفة على الاعمال فقط ( و أصحهما ) عند الاكثرين على الاعمال و المسافة جميعا ممن صححه الرافعي و آخرون و فى المسألة طريق آخر قدمناه عن ابن سريج أنه إن قال استأجرتك لتحج عني قسط على العمل فقط و إن قال لتحج من بلد كذا قسط عليهما و حمل القولين على هذين الحالين و الله أعلم ثم هل يجوز البناء على فعل الاجير ينظر إن كانت اجارة عين انفسخت و لا بناء لورثة الاجير كما لو لم يكن له أن يستنيب و هل للمستأجر أن يستأجر من يبني فيه القولان السابقان في الفرع قبله في جوزا البناء و إن كانت الاجارة على الذمة ( فان قلنا ) لا يجوز البناء فلورثة الاجير أن يستاجروا من يستانف الحج عن المستأجر فان أمكنهم في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك و إن تأخر إلى السنة القابلة ثبت الخيار في فسخ الاجارة كما سبق ( و إن جوزنا ) البناء فلورثة الاجير أن يبنوا ثم القول فيما يحرم به النائب و فى حكم إحرامه بين التحللين على ما سبق في الفرع قبله ( الحال الثاني ) أن يموت بعد الشروع في السفر و قبل الاحرام و فيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف في باب الاجارة ( الصحيح ) المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في القديم و الجديد و به قطع الجمهور لا يستحق شيئا من الاجرة بناء على أن الاجرة لا تقابل قطع المسافة بسبب إلى الحج و ليس بحج فلم يستحق في مقابلته أجرة كما لو استاجر رجلا ليخبز له فاحضر الآلة و أو قد النار و مات قبل أن يخبز فانه لا يستحق شيئا هذا تعليل المصنف و علل غيره بأنه لم يحصل شيئا

/ 514