فرع لو استأجر المعضوب من يحج عنه فاحرم الاجير عن نفسه تطوعا فوجهان
فرع في احصار الاجير قبل إمكان الاركان
من المقصود ( و الثاني ) و هو قول أبى سعيد الاصطخرى و أبى بكر الصر فى يستحق من الاجرة بقدر ما قطع من المسافة وافيا بهذا نسبه العرامطة و حكى الرافعي وجها ثالثا عن أبى الفضل بن عبدان أنه إن قال استاجرتك لتحج من بلد كذا استحق بقسطه و هذا نحو ما سبق عن ابن سريج في الحال الاول ( الحال الثالث ) أن يموت بعد فراغ الاركان و قبل فراغ باقى الاعمال فينظر إن فات وقتها أو لم يفت و لكن لم نجوز البناء وجب جبر الباقى بالدم من مال الاجير و هل يرد شيئا من الاجرة فيه الخلاف السابق فيمن أحرم بعد مجاوزة الميقات و لم يعد اليه و جبره بالدم و هو طريقان ( المذهب ) وجوب الرد و إن جوزنا البناء و كان وقتها باقيا فان كانت الاجارة على العين انفسخت في الاعمال الباقية و وجب رد قسطها من الاجرة و يستأجر المستأجر من يرمى و يبيت و لا دم في تركة الاجير و ان كانت في الذمة استاجر وارث الاجير من يرمي و يبيت و لا حاجة إلى الاحرام لانهما عملان يفعلان بعد التحللين و لا يلزم الدم و لا رد شيء من الاجرة ذكره المتولي و غيره ( فرع ) إذا أحصر الاجير قبل إمكان الاركان تحلل قال الشافعي في الام و الاصحاب و لا قضأ عليه و لا على المستأجر كانه أحصر و تحلل فان كان حجة تطوع أو كانت حجه اسلام و قد استقرت قبل هذه السنة بقي الاستقرار و إن كان استطاعها هذه السنة سقطت الاستطاعة فإذا تحلل الاجير فعمن يقع ما أتى به فيه وجهان ( أصحهما ) عن المستأجر كما لو مات إذ لا تقصير ( و الثاني ) عن الاجير كما لو إفسده فعلى هذا دم الاحصار علي الاجير و علي الاول هو على المستأجر في استحقاقه شيئا من الاجرة الخلاف المذكور في الموت و إن لم يتحلل و دام على الاحرام حتى فاته الحج انقلب الاحرام اليه كما في الافساد لانه مقصر حيث لم يتحلل باعمال عمرة و عليه دم الفوات و لو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من احصار انقلب المأتي به إلى الاجير أيضا كما في الافساد و لا شيء للاجير على المذهب و قيل فيه الخلاف المذكور في الموت و قال الشيخ أبو حامد هل له من الاجرة بقدر ما عمله إلى حين انقلب الاحرام اليه فيه قولان منصوصان ( فرع ) لو استاجر المعضوب من يحج عنه فأحرم الاجير عن نفسه تطوعا فوجهان حكاهما إمام الحرمين ( أحدهما ) و هو قول الشيخ أبو محمد ينصرف إلي المستأجر قال أبو محمد و كذا كل