فرع لو استأجر المعضوب من يحج عنه فاحرم الاجير عن نفسه تطوعا فوجهان - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو استأجر المعضوب من يحج عنه فاحرم الاجير عن نفسه تطوعا فوجهان

فرع في احصار الاجير قبل إمكان الاركان

من المقصود ( و الثاني ) و هو قول أبى سعيد الاصطخرى و أبى بكر الصر فى يستحق من الاجرة بقدر ما قطع من المسافة وافيا بهذا نسبه العرامطة و حكى الرافعي وجها ثالثا عن أبى الفضل بن عبدان أنه إن قال استاجرتك لتحج من بلد كذا استحق بقسطه و هذا نحو ما سبق عن ابن سريج في الحال الاول ( الحال الثالث ) أن يموت بعد فراغ الاركان و قبل فراغ باقى الاعمال فينظر إن فات وقتها أو لم يفت و لكن لم نجوز البناء وجب جبر الباقى بالدم من مال الاجير و هل يرد شيئا من الاجرة فيه الخلاف السابق فيمن أحرم بعد مجاوزة الميقات و لم يعد اليه و جبره بالدم و هو طريقان ( المذهب ) وجوب الرد و إن جوزنا البناء و كان وقتها باقيا فان كانت الاجارة على العين انفسخت في الاعمال الباقية و وجب رد قسطها من الاجرة و يستأجر المستأجر من يرمى و يبيت و لا دم في تركة الاجير و ان كانت في الذمة استاجر وارث الاجير من يرمي و يبيت و لا حاجة إلى الاحرام لانهما عملان يفعلان بعد التحللين و لا يلزم الدم و لا رد شيء من الاجرة ذكره المتولي و غيره ( فرع ) إذا أحصر الاجير قبل إمكان الاركان تحلل قال الشافعي في الام و الاصحاب و لا قضأ عليه و لا على المستأجر كانه أحصر و تحلل فان كان حجة تطوع أو كانت حجه اسلام و قد استقرت قبل هذه السنة بقي الاستقرار و إن كان استطاعها هذه السنة سقطت الاستطاعة فإذا تحلل الاجير فعمن يقع ما أتى به فيه وجهان ( أصحهما ) عن المستأجر كما لو مات إذ لا تقصير ( و الثاني ) عن الاجير كما لو إفسده فعلى هذا دم الاحصار علي الاجير و علي الاول هو على المستأجر في استحقاقه شيئا من الاجرة الخلاف المذكور في الموت و إن لم يتحلل و دام على الاحرام حتى فاته الحج انقلب الاحرام اليه كما في الافساد لانه مقصر حيث لم يتحلل باعمال عمرة و عليه دم الفوات و لو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من احصار انقلب المأتي به إلى الاجير أيضا كما في الافساد و لا شيء للاجير على المذهب و قيل فيه الخلاف المذكور في الموت و قال الشيخ أبو حامد هل له من الاجرة بقدر ما عمله إلى حين انقلب الاحرام اليه فيه قولان منصوصان ( فرع ) لو استاجر المعضوب من يحج عنه فأحرم الاجير عن نفسه تطوعا فوجهان حكاهما إمام الحرمين ( أحدهما ) و هو قول الشيخ أبو محمد ينصرف إلي المستأجر قال أبو محمد و كذا كل

/ 514