فرع في استئجاره لزيادة قبر النبى صلى الله عليه وسلم
فرع اذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو أمراه بلا اجارة فاحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد عن احدهما مطلقا وقال ابو يوسف يقع عن نفسه ودليل ذلك
فرع لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فاحرم عنهما معا انعقد احرامه لنفسه تطوعا ولم ينعقد لواحد منهما
من في ذمته حجة مرسلة بإجارة فإذا نوى التطوع بالحج انصرف إلى ما في ذمته كما لو نوى التطوع و عليه حجة الاسلام أو النذر أو القضاء فانه ينصرف الي ما عليه دون التطوع بلا خلاف ( و الوجه الثاني ) و هو الصحيح و هو قول سائر الاصحاب يقع تطوعا للاجير قال إمام الحرمين و ما قاله شيخي أبو محمد انفرد به و لا يساعده عليه أحد من الاصحاب لانا انما نقدم واجب الحج على نفله لامر يرجع إلى نفس الحج مع بقاء الامة على تقديم الاولى فالأَولى في مراتب الحج ( و أما ) الاستحقاق على الاجير فليس من خاصة الحج و لو ألزم الاجير ذمته بالاجارة ما لا يلزم مثله لكان حكم الوجوب فيه حكم الوجوب في الحج قال و الذى يوضح ذلك أن الحجة قد تكون تطوعا من المستأجر إذا جوزنا الاستئجار في حج التطوع و هو الصح فلا خلاف في أن ذلك اللزوم ليس من مقتضيات الحج و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا لو استاجر رجلان يحج عنهما فأحرم عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعا و لا ينعقد لواحد منهما لان الاحرام لا ينعقد عن اثنين و ليس أحدهما أولي من الآخر و لو أحرم عن أحدهما و عن نفسه معا انعقد إحرامه عن نفسه لان الاحرام عن اثنين لا يجوز و هو أولي من غيره فانعقد هكذا نص عليه الشافعي في الام و تابعه الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و الاصحاب ( فرع ) إذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو إمراه بلا إجارة فأحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد إحرامه عن أحدهما و كان له صرفه إلى أيهما شاء قبل التلبس بشيء من أفعال الحج هذا مذهبنا و نقله العبدرى عن مذهبنا و به قال أبو حنيفة و محمد بن الحسن و قال أبو يوسف يقع عن نفسه دليلنا أن مالكا يعتقد ابتداء ذلك الاحرام به مطلقا ثم يصرفه إلى ما يشاء كما لو أحرم مطلقا عن نفسه ثم صرفه إلى حج أو عمرة و احتج أبو يوسف بأنه أحرم بإحرام معين فإذا أحرم مطلقا لم يأت بالمأمور فيه ( قلنا ) نقيض ما أسند للنيابة هذا إذا استأجراه ليحج بنفسه فان عقدا معا فالعقد باطل في حقهما و إن عقد أحدهما بعد الآخر فالأَول صحيح و الثاني باطل و إن عقدا العقدين في الذمة صحا فان تبرع بالحج عن أحدهما يثبت للآخر الخيار في فسخ العقد لتأخير حقه ( فرع ) قال صاحب الحاوي في باب الاجارة على الحج من كتاب الحج لو استأجره لزيارة قبر النبي صلي الله عليه و سلم لم يصح قال و أما الجعالة على زيارة القبر فان كانت علي مجرد الوقوف