فرع اذا قال الموصي أحجوا عنى فلانا فمات وجب احجاج غيره
فرع اذا استأجره ليفرد الحج والعمرة فقرن يقع عنه خلافا لابى حنيفة
فرع في مذاهب العلماء في الاستئجار للحج
عند القبر و مشاهدته لم تصح لانه لا تدخلة النيابة و ان كانت على الادعاء عند زيارة قبره صلي الله عليه و سلم صحت لان الدعاء تدخله النيابة و لا تضر الجبالة بنفس الدعاء ( فرع ) في مذاهب العلماء في الاستئجار للحج قد ذكرنا أن مذهبنا صحة الاجارة للحج بشرطه السابق و به قال مالك و قال أبو حنيفة و أحمد لا يصح عقد الاجارة عليه بل يعطي رزقا عليه قال أبو حنيفة يعطيه نفقة الطريق فان فضل منها شيء رده و يكون الحج للفاعل و للمستأجر ثواب نفقته لانه عبادة بدنية فلا يجوز الاستئجار عليها كالصلاة و الصوم و لان الحج يقع طاعة فلا يجوز أخذ العوض عليه دليلنا أنه عمل تدخله النيابة فجاز أخذ العوض عليه كتفرقة الصدقة و غيرها من الاعمال ( فان قيل ) لا نسلم دخول النيابة بل يقع الحج عن الفاعل ( قلنا ) هذا منابذ للاحاديث الصحيحة السابقة في إذن النبي صلي الله و سلم في الحج عن العاجز و قوله صلي الله عليه و سلم ( فدين الله أحق بالقضاء ) ( و حج عن أبيك ) و غير ذلك ( فان قيل ) ينتقض بشاهد الفرع فانه ثابت عن شاهد الاصل و لا يجوز له أخذ الاجرة علي شهادته ( قلنا ) شاهد الفرع ليس ثابتا عن شاهد الاصل و انما هو شاهد علي شهادته و لو كان ثابتا عنه لجاز أن يشهد بأصل الحق لا على شهادته و دليل آخر و هو أن الحج يجوز أخذ الرزق عليه بالاجماع فجاز أخذ الاجرة عليه كبناء المساجد و القناطر ( فان قيل ) ينتقض بالجهاد ( قلنا ) الفرق أنه إذا حضر الصف تعين الجهاد فلا يجوز أن يجاهد عن غيره و عليه فرضه ( و أما ) الرزق في الجهاد فانه يأخذه لقطع المسافة ( و أما ) الجواب عن قياسهم علي الصوم و الصلاة فهو أنه لا تدخلها النيابة بخلاف الحج ( و عن ) قولهم الحج يقع طاعة فينتقض بأخذ الرزق و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أنه إذا استأجره ليفرد الحج و العمرة فقرن عنه وقع الحج و العمرة عن المحجوج عنه و قد زاده خيرا و به قال أبو يوسف و محمد و قال أبو حنيفة إذا أمره أن يحج عن ميت أو يعتمر فقرن فهو ضامن للمال الذي أخذه لانه لم يأت بالمأمور به علي وجهه دليلنا أنه أمره يحج و عمرة فاتى بهما و زاده خيرا بتقديم العمرة ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في هذا الموضع قال الشافعي لا بأس أن يكترى المسلم جملا من ذمي للحج عليها لكن الذمي لا يدخل الحرم فيوجه مع جمله مسلما يقودها و يحفظها قال الشافعي و إذا كان المسلم عند نصرانى خلفه في الحل و لا يجوز إدخاله معه الحرم ( فرع ) قال أصحابنا إذا قال الموصى أحجوا عني فلانا فمات فلان وجب إحجاج غيره كما