بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فاما الفريضة فلانه تيمم لها قبل وقتها ( و أما ) النافلة فلانه انما يستبيحها بالتيمم تبعا للفريضة فإذا لم يستبيح المتبوع لم يستبيح التابع ( و أما ) قوله كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال فانه ينعقد إحرامه بالنفل فهكذا قاس الشافعي و الاصحاب و كذا نقله المزني في المختصر و هذا الذي قاله من انعقاد الظهر نفلا إذا أحرم بها قبل الزوال هو المذهب و به قطع المصنف و جمهور العراقيين و فيه قول آخر أنها لا تنعقد و سبق بيان المسألة في أول صفة الصلاة و صورة المسألة إذا ظن دخول الوقت فبان خلافه ( فاما ) إذا أحرم بها قبل الزوال عالما بان الوقت لم يدخل فلا تنعقد صلاته على المذهب و فيه خلاف ضعيف جدا سبق هناك ( و اعلم ) أن قياس المصنف و الشافعي و الاصحاب علي من صلى الظهر قبل الزوال أرادوا به ما إذا كان جاهلا عدم دخول الوقت و حينئذ يقال ليست صورة الحج مثلها الا أن يفرض فيمن أحرم بالحج في أشهره ظانا جواز ذلك عالما بانه لا ينعقد الحج في أشهره و ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين العالم و الجاهل فينبني الاشكال و الله أعلم ( المسألة الثانية ) لا ينعقد الاحرام بالحج إلا في أشهر الحج بلا خلاف عندنا و أشهره شوال و ذو القعدة و عشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع الفجر ليلة النحر ( فاما ) كون أولها أول شوال فمجمع عليه ( و أما امتدادها إلى طلوع الفجر فهو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في المختصر و قطع به جمهور الاصحاب في الطريقين و حكي الخراسانيون وجها أنه لا يصح الاحرام ليلة العشر بل آخر الشهر آخر يوم عرفة و حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه و المحاملي و السرخسي و صاحب البيان و آخرون قول الشافعي أن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة بكماله حكاه المحاملي و أبو الطيب و صاحب البيان عن نصه في الاملاء و نقله السرخسي عن نصه في القديم و دليل الجميع في الكتاب مع ما سنذكره إن شاء الله تعالى و الله أعلم ( الثالثة ) إذا أحرم بالحج في أشهر الحج لم ينعقد حجا بلا خلاف و فى انعقاده عمرة ثلاث طرق ( الصحيح ) أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الاسلام و هو نص الشافعي في القديم ( و الثاني ) أنه يتحلل بافعال عمرة و لا يحسب عمرة كمن فاته الحج قال المتولي و أخرجه الستة إنه تعذر عليه الحج لعدم الوقت في المسألتين ( و الثالث ) أنه ينعقد إحرامه بهما فان صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة و الا تحلل بعمل عمرة و لا يحسب عمرة قال أصحابنا و لا خلاف في انعقاد إحرامه و انه يتحلل باعمال عمرة و انما الخلاف في أنها عمرة مجزئة عن عمرة الاسلام ( أما ) إذا أحرم بنسك مطلقا قبل أشهر الحج فينعقد إحرامه عمرة على المذهب و به قطع